السلام عليكم
سوالي هو قبل عامين ادعى شخص علي( ابن عمي) بالاعتداء وحرر محضر في الشرطة وعينت جلسة ولكن بعد اسبوعين تقريبا ذهب وتنازل عن الدعوى وحصلت على ورقة بانقضاء الدعوى بالتنازل وهذا يعني انني لم احاكم او اسجن او ي شيء من هذا القبيل الان حصلت على بعثة واريد حسن سلوك ولكني فوجئت بوجود هذه القضية مسجلة عل وطلبوا مني الذهاب لاحضار شهادة رد اعتبار من النيابة وعندما قرأت عن هذه الوثيقة وجدتها للمحكومين واصحاب السوابق ولا اعرف كيف يطلبوها مني هذا من ناحية ومن ناحية اخرى
هو ان اللذي رفع على الدعوى ابن عمي اي من الفروع وعند مراجعتي لبعض القوانين وجدت في احدى المواد ان الاضرار باحد الفروع او الاصول لا يحاكم الا بدعوى من المجني عليه ويحق للمجني علية ايقاف الدعوى والتنازل عنها في اي مرحلة من مراحل الدعوى وهذا ما حصل وكما بينت فانه تنازل عنها قبل ان نذهب الى المحكمة ولم نجلس اي جلسة امام القاضي
انصحوني ماذا افعل وهل طلبهم هذا قانوني
وسؤالي الاخر ماذا تعني شهادة رد الاعتبار