يا اختي اعلمي ان الاسئناف الفرعي لا يكون الا بعد بعد فوات ميعاد الاستناف الاصلي ويجوز تقديمه في اي مرحلة من مراحل الخصومة المادة 103 من قانون الاجراءات المدنية
وانصحك با يداع مذكرة جوابية واعلم ان قضايا النفقة تدخل ضمن ما يسمى ب التنفيد الوجوبي القضائي والذي يكون بموجب طلب من احد الخصوم
والذي بموجبه تنفذ احكام النفقة برغم المعارضة و الاستئناف
ادعوا لي في الغيب اختي