تنكح المرأة لأربع
قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى:
" و(قوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها) أي: هذه الأربع الخصال هي المرغِّبة في نكاح المرأة. وهي التي يقصدها الرجال من النساء. فهو خبر عما في الوجود من ذلك، لا أنه أمر بذلك. وظاهره إباحة النكاح لقصد مجموع هذه الخصال، أو لواحدة منها، لكن قصد الدين أولى وأهم؛ ولذلك قال: (فاظفر بذات الدين تربت يمينك) " انتهى من "المفهم" (4/ 215).
الاسلام سؤال وجواب