منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ۩☼◄[[أَحكام وفتاوى عِيد الفِطر..]]►☼۩
عرض مشاركة واحدة
قديم 2021-05-11, 07:22   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

أحكام زكاة الفطر..


حكم زكاة الفطر..
السؤال: هل حديث (لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجا لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
الجواب: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط » متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه.
والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته. ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم(5733)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الحكمة من زكاة الفطر..
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: وأما الحكمة من زكاة الفطر فإنها كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنهما: «طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين» ، ففي ذلك فائدة للصائم إذ هي تطهره من اللغو والرفث، كما أنها طعمة للمساكين حيث تجعلهم يشاركون الأغنياء فرحة العيد، لأن الإسلام مبني على الإخاء والمحبة، فهو دين العدالة، يقول الله تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُم أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا كَذالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} ، ورسولنا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً» . والله الموفق.
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(18/272)
على من تجب زكاة الفطر..
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
رواه البخاري(1503)
الزكاة على الجنين في بطن أمه..
السؤال: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
الجواب: يستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه؛ لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (3382)
عضو الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : الذي يظهر لي أننا اذا قلنا باستحباب اخراجها عن الجنين فانما تخرج عمن نفخت فيه الروح الا بعد اربعة أشهر لحديث ابن مسعود _رضي الله عنه
الإختيارات الفقهية (ص 196 )
مقدار زكاة الفطر وجنسها..
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول: «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب».
رواه البخاري(1506)
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: فمقدارها صاع وهو أربعة أمداد وجنس ما يخرج هو من غالب قوت البلد برا كان أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو اقطا.....أو غير هذه الأصناف مما إعتاد الناس أكله في البلد وغلب استعمالهم له كالأرز والذرة وما يقتاته الناس في كل بلد بحسبه.
الملخص الفقهي (ص 169)
الزيادة على القدر المنصوص عليه..
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عمن عليه زكاة الفطر ويعلم أنها صاع ويزيد عليه ويقول هو نافلة، هل يكره؟
فأجاب بقوله : الحمد لله نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وغيرهما وإنما تنقل كراهيته عن مالك وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء.
مجموع الفتاوى(25/70)
إخراج صاع من جنسين من الطعام..
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله: أخرجت زكاة الفطر هذا العام ولله الحمد لكني جعلت نصف صاع رز والنصف الآخر بر فهل يصح عملي هذا ؟
فأجاب بقوله: مادام كله طعام فلا بأس .
فتاوى نور على الدرب (22شوال 1433هـ)
إخراج الزكاة نقودا..
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: أما إخراج القيمة عن زكاة الفطر بأن يدفع بدلها دراهم فهو خلاف السنة فلا يجزئ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى " لا يعطي القيمة" قيل له: قوم يقولون إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة؟ قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان؟ وقد قال ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا........الحديث .
الملخص الفقهي( ص 170 )
مصارف زكاة الفطر..
قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (20308) : زكاة الفطر فالواجب صرفها للفقراء والمساكين؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين » وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد، ولا حرج في إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين؛ لما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يؤدونها إلى الفقراء قبل العيد بيوم أو يومين والله المستعان والهادي إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفرق بين المسكين والفقير..
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة؟ وما الفرق بينه وبين الفقير؟ .
فأجاب بقوله: المسكين هو الفقير لا يجد كمال الكفاية والفقير أشد حاجة منه وكلاهما من أصناف أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها"
ومن كان له دخل يكفيه للطعام والشراب وللكساء وللسكن من وقف أو كسب أو وظيفة أو نحو ذلك فإنه لا يسمى فقيرا ولا مسكينا ولا يجوز أن تصرف له الزكاة.
مجموع فتاوى ابن باز( 14-266 )

جمع الزكاة عند شخص ثم إخراجها..
عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان.........الحديث
رواه البخاري (3275)

السؤال: ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلا أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلا؟
الجواب: مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد.
ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (6364)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إذا وكل شخص في إخراج الزكاة عنه ثم أخرج عن نفسه..
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: ومن لزم غيره بإخراج الفطرة عنه فأخرج هو عن نفسه بدون إذن من تلزمه أجزأت لأنها وجبت عليه إبتداءا والغير متحمل لها غير أصيل.
الملخص الفقهي (ص 170)
إخراج الزكاة عن الغير بإذنه..
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى: وإن أخرج شخص لا تلزمه نفقته بإذنه أجزأت وبدون إذنه لا تجزئ.
الملخص الفقهي(170)
إخراج زكاة الغير في بلد المخرج..
قال الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى :ولمن وجب عليه إخراج الفطرة عن غيره ان يخرج فطرة ذلك الغير مع فطرته في المكان الذي هو فيه ولو كان المخرج عنه في مكان آخر.
الملخص الفقهي(17)
إخراج زكاة الفطر في البلد الذي هو مقيم فيه..
السؤال: بالنسبة لزكاة الفطر في أوروبا وأمريكا هل يجوز جمعها لغرض إرسالها إلى المجاهدين في بعض البلاد الإسلامية، أم كما يقول بعض الناس: لا يجوز هذا، بل علينا إخراجها بالحبوب ثم توزيعها على المحتاجين، والذي لا يوجد في هذه الديار، بينما المجاهدون بأمس حاجة في تلك الديار؟
الجواب: زكاة الفطر يستقر وجوبها على كل مسلم أدرك غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، أما وقت إخراجها فيجوز أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، والمستحب أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة، وعلى ذلك عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، أما جمع زكاة الفطر من أول الشهر فذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل صحابته رضي الله عنهم، فلا يجوز مطالبة الناس بها قبل وقت وجوبها.
و الواجب أن يخرج المسلم زكاة الفطر في البلد الذي هو مقيم فيه، أما نقلها خارج البلد الذي لا يقيم فيه فذلك مخالف للشرع.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم (19128)
عضو.

عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

إخراج الزكاة في المكان الذي وجبت فيه..
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: السائل إبراهيم بسيوني مصري يعمل في المملكة يقول عندما أصوم رمضان في المملكة هل يجوز لي أن أخرج عن أهلي زكاة الفطر في بلدي لوجود أكثر من محتاج هناك أم لا بد من إخراجها في مكان صيامي؟
فأجاب بقوله:الأفضل إخراج الزكاة في البلد الذي وجبت فيه سواء كانت هذه الزكاة زكاة الفطر أو زكاة المال لكن إذا لم يكن في البلد محتاج فلا بأس أن تنقل إلى بلد آخر واختلف العلماء فيما لونقلها لمصلحة راجحة إلى بلد آخر فمنهم من قال إن ذلك جائز ومنهم من قال إن ذلك لا يجوز إلا إذا عدم المستحق في بلد المال أو بلد الصائم الذي تجب عليه زكاة الفطر وحيث عن الأمر واسع فإنه ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه وأن يؤدي الزكاة في المكان الذي هو فيه إن كان زكاة فطر وفي المكان الذي هو فيه المال إن كان زكاة مال هذا هو الأولى والأحسن.
فتاوى نور على الدرب ( 10/2)
وقت إخراج زكاة الفطر..
السؤال : هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم؟
الجواب: لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان، وهو أول ليلة من شهر شوال، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات » ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ... ، وقال في آخره: وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين » .
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالفتوى رقم (2896)
عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نسي إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد..
سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها، ولم أتذكر إلا في صلاة العيد، وقد أخرجتها بعد الصلاة فما الحكم؟
فأجاب بقوله: لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله، وإن كان جاء في الحديث أنها صدقة من الصدقات، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء، وأنه وقع في محله، ونرجو أن يكون مقبولا، وأن تكون زكاة كاملة؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمدا، وإنما أخرته نسيانا، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقول الله عز وجل: قد فعلت » ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ.
مجموع فتاوى ابن باز(14-216)
أوصى بأن يخرج عنه وكيله فلم يفعل..
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :إذا أخرج زكاة الفطر لعذر :بمعنى لو أن شخصا مثلا وكل آخر في إخراج الزكاة عنه بأن يكون مسافرا مثلا فلما رجع من السفر تبين أن وكيله لم يفعل فهذا يقضيها غير آثم ثم ولو بعد فوات أيام العيد قياسا على الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم {من نام عن صلاةأونسيها فليصلها إذا ذكرها .
زاد المستقنع(8/647)

يُتبع..









رد مع اقتباس