يما يخص امضاء ورقة الحضور و مبدا المساواة بين الموظفين. تجدر الاشارة الى ان الموظف ايا كانت رتبته في السلم الاداري ملزم باثبات حضوره وفق الوسيلة و الكيفية التي تراها الادارة مناسبة لذلك، ويندرج ذلك ضمن قواعد الانضباط العام التي تعرض مخالفتها الى العقوبات التاديبية المنصوص عليها في الامر 06-03 المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.
كما ينبغي التذكير بضرورة مراعات مبدا المساواة بين الموظفين و عدم التمييز بينهم في كيفية اثبات الحضور الا اذا اقتضت ضرورة المصلحة او طبيعة المهام المنطوية بكل فئة من فئات الموظفين المعنيين.
مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 4145 مؤرخة في 05/04/2018