الوسائل لها أحكام المقاصد
( فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/32.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى:
" فقال: ( فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ ) أي: في مخاطبة الرجال، أو بحيث يسمعون ؛ فَتَلِنَّ في ذلك، وتتكلمن بكلام رقيق يدعو ويُطمع ( الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ ) ، أي: مرض شهوة الزنا، فإنه مستعد، ينظر أدنى محرك يحركه، لأن قلبه غير صحيح ....
فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد.
فإن الخضوع بالقول، واللين فيه، في الأصل مباح، ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم، منع منه، ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال، أن لا تلِينَ لهم القول.
ولما نهاهن عن الخضوع في القول، فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول، دفع هذا بقوله: ( وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا ) أي: غير غليظ، ولا جاف، كما أنه ليس بِلَيِّنٍ خاضع " انتهى من "تفسير السعدي" (ص 663 - 664).
الإسلام سؤال وجواب