السلام عليكم
اجاز في المادة 51 من قانون الحالة المدنية لوكيل الجمهورية ان يجري تحقيقا حول النقص او الخطأ من تلقاء نفسه او بناء على طلب من له مصلحة ومنحه حق توجيه الامر الى ضابط الحالة المدنية مباشرة بقصد تصحيح الاخطاء مثل الاسماء او الالقاب المحرفة او خطأ في جنس صاحبيها از خطأ في موطن او مهنة احد الاطراف ويتم هذا التصحيح يوميا
اما التصحيح القضائي يقصد به اصلاح النقص او الخطأ غير المادي والبيانات المخالفة للحقيقة والإغفالات الاصلية
وهذا التصحيح الذي( تحتاجينه) ويتم بناء على طلب المعني بالأمر او من له مصلحة يقدم الى وكيل الجمهورية حيث مكان تسجيل العقد المغلوط وبدوره يقدم التماساته الى رئيس المحكمة والذي بصدر امرا قضائيا بتصحيح الاخطاء والذي ينفذ من طرف ضابط الحالة المدنية تحت رقابة وكيل الجمهورية
الاجراء
طلب يقدم الى وكيل الجمهورية حيث مكان تسجيل البيانات المغلوطة تلتمسين فيه تصحيح الاخطاء الواردة في الوثائق الحالة المدنية مع التوضيح أي نوع الخطأ وطبيعته
مرفقة بالوثائق التالية :
الوثيقة المطلوب تصحيحها
والوثيقة المؤيدة للطلب ( شهادة الوفاة الصحيحة )والسلام