منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل يسقط بدل الإيجار عند زواج المطلقة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-06-25, 22:58   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
المبدأ : المادة 79 من قانون الاسرة
تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يعود الاختصاص فيها لقضاة الموضوع دون غيرهم
وطبيعي القاضي يراعي القدرة المالية للمطلق فالمبلغ المحكوم به لا يكون مبالغا فيه بحيث لا يستطيع المطلق تسديده
الغالب ان التعويض على الطلاق التعسفي يقع بين 70 الف دج الى 120الف دج + نفقة العدة + نفقة الاهمال + نفقة المتعة
هناك قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ 12 / 07/ 2006 رقم 368660 العدد 2 ص : 483
ايد القرار الحكم الصادر عن مجلس قضاء بجاية في 07 / جانفي / 2004 قضى بالمصادقة مبدئيا على الحكم المستأنف وتعديله برفع مبلغ التعويض الى 300 الف دج
تحديد التعويض عن الطلاق التعسفي يعد من المسائل التقديرية التي يعود الاختصاص فيها الى قضاة الموضوع دون غيرهم اولا
ثانيا : لماذا التحديد جاء مبالغا فيه نوعا ما ،لان طلاق امرأة بعد زواج دام 40 سنة دون مبرر لا يعوض بأي مبلغ من المال (هذا اعتبر استثناء )
المهم في اغلب الحالات التعويض عن الطلاق التعسفي (دون مبرر مقنع) لا يتعدى 120الف دج + النفقة العدة ، والمتعة ، الاهمال + نفقة الاولاد + بدل الايجار في حالة اذا لم يوفر مسكن لممارسة الحضانة ( لان يوجد طلاق تعسفي بدون اهمال )
وهذه ليست قاعدة عامة وانما هناك بعض المحاكم قد يكون فيها التعويض زايد نوعا ما حسب الحالات والعكس في البعض الاخرى والسلام










رد مع اقتباس