السلام عليكم
اذا رفض الاب ايواء المطلقة معه وجب عليه حينئذ توفير السكن او بدل الايجاره
قرا ر المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 17.05.2012رقم القرار 686369 العدد 2012/2 ص/257
وقد جاء فيه المبدأ : الاب ملزم بتوفير سكن ملائما لممارسة الحضانة في حالة الطلاق وفي حالة تعذر ذلك يكون ملزما بدفع بدل الايجار
ملاحظة1 /اقامة الحاضنة عند اهلها لا يسقط الحق في مطالبة والد المحضون بالسكن او بأجرته
2 / امتلاك الحاضنة لسكن لا يعفى الاب من واجبه بمعنى ،، ان والد المحضون ملزم بتوفير السكن او دفع بدل الايجار باعتبارهما من مشمولات النفقة حتى ولو كان للحاضنة سكن
3 / توفير سكن ملائم للام لممارسة الحضانة يحول دون مطالبتها ببدل الايجار
4 / لا يصح الحكم بتقسيم المسكن الزوجي الوحيد كأن يخصص جزء منه لممارسة الحضانة فيه ، لماذا ؟ لان المطلقة الحاضنة صارت بعد الطلاق أجنبية عن المطلق يستحيل ان يتعاشرا في مسكن واحد المادة 72 من قانون الاسرة اذن الاب ملزم بتوفير سكن او بدل الايجار والسلام