منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل يسقط بدل الإيجار عند زواج المطلقة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-04-10, 17:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم
بدل الايجار يعتبر من نفقة المحضون ـــ قرار المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 14/01/2009 رقم 481857 العدد /2 ص/ 292
اذن بدل الايجار يعتبر من مشتملات النفقة التي تبقى مستحقة للطفل ما دامت حضانته لم تسقط ،
الاستخلاص : فبدل الايجار يبقى على عاتقك مستحق حتى يصدر حكم من المحكمة باسقاط الحضانة عن الام ــــ السؤال : لماذا المحكمة رفضت الدعوى ؟
لو تم رفعها وفق الشكليات القانونية المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية والادارية ، وتقديم السندات التي تثبت ان الزوجة المطلقة تزوجت فعلا وبغير محرم لكانت النتيجة ايجابية ولصلحك ، وهذا ما اكدته المحكمة العليا الصادر عن غرفة الاحوال الشخصية بتاريخ 13/02/2002 فصلا في الطعن رقم 265727المجلة القضائية العدد 2002/2 ص/ 432 وقد جاء فيه : ان اسناد الحضانة للاب بحجة مرض الزوجة عقليا دون اثبات هذا يعد انعداما في الاساس القانوني ومخالفة للقانون ينجر عنه النقض دون احالة
يتطلب من المدعي ان يقدم ما يثبت صحة ادعاءه والا رفضت دعواه
على ما يبدو هذا ما حصل فالدعوى رفضت لعدم تقديم ما يثبت ان الزوجة المطلقة تزوجت بغير محرم ، او ان القاضي رعى مصلحة المحضون فالسلطة التقديرية له نرجع ونقول
النتيجة : بدل الايجار يبقى مستحق وعلى عاتقك لغاية ما تسقط الحضانة بحكم صادر من المحكمة والسلام
اعذرني لم اجد لك حلا القانون مع الحاضنة










رد مع اقتباس