اخوة الاسلام
أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
تأمر الناس بالصلاة وهي لا تصلي إلا أمامهم فقط !
السؤال
أنا معلمة و أحرص على تعليم طالباتي الصلاة و لكني لا أصلي إلا أمام الناس مع يقيني بأهمية الصلاة وكذلك دائماً أقول للخادمة إذا دخل وقت الصلاة اتركي العمل ، واذهبي صلِّي ، وأنا لا أصلي ! وأتكاسل فبماذا تنصحني
الجواب
الحمد لله
نأمل أن لا يستمر حالك كما هو الآن ، ونرى أن عندكِ خيراً عظيماً ، ولا بدَّ لك من تنميته واستثماره ؛ لئلا تضيع حياتك فتلقي ربك تعالى ولم تصلحي من شأنك وحالك .
وخير ما ننصحك به في إهمالك للصلاة هو كتاب الله تعالى وسنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فتنبهي لما سنذكره من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم لتعلمي عِظم الإثم الذي يلحقك ويثقل كاهلك .
واعلمي أن ترك الصلاة كفر مخرج من الإسلام ، فكيف ترضين لنفسك أن تكوني في سلك أولئك الذين استحقوا غضب الله تعالى وسخطه ؟ واحذري من تزيين الشيطان لفعلك بأن تركك للصلاة ليس جحوداً
إذ لا فرق بين من يتركها كسلاً أو يتركها جحوداً ، وليس ترك الصلاة معصية يُستغفر من تركها ويُتاب من عدم أدائها ، بل يلزم من تركها الدخول في الإسلام بالشهادتين ، أو تجديد إسلامه بأداء الصلاة .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
الذي كان يصلي ثم يترك الصلاة لشهر أو شهرين أو أكثر ، ثم يهديه الله تعالى إلى سبيل الهدى والحق- هل عليه القضاء أم لا ؟ .
فأجابوا :
مَن ترك الصلاة لشهر ، أو شهرين ، أو أقل ، أو أكثر : فعليه أن يجدد إسلامه ، وأن يتوب إلى الله توبةً نصوحاً ، ويندم على ما فات ؛ لأن ترك الصلاة بالكلية كفر أكبر
ويشرع له أن يكثر من نوافل الطاعات ، والتضرع بين يدي الله سبحانه ، لعل الله أن يعفو عنه ، ويتجاوز عما سلف ، وأن يقبل توبته ، فالتوبة تجب ما قبلها ، ولا يلزمه القضاء .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 5 / 44 ) المجموعة الثانية .
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان – حفظه الله - :
الصلاة ركن من أركان الإسلام ، بل هي آكدُ أركان الإسلام بعد الشهادتين ، وهي عمود الإسلام ، وهي الفارقة بين المؤمن والكافر ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( بين العبد وبينَ الكُفرِ والشِّركِ : تركُ الصلاة ) .
والمرأة التي لا تصلِّي : إن كانت لا ترى وجوب الصلاة عليها : فهي كافرة بإجماع أهل العلم ، وإن كانت ترى وجوبها وتركتها تكاسُلاً : فإنها تكفر على الصحيح من قولي العلماء .
فعلى هذا لا يصحُّ للمسلم أن يتزوَّجها ، وإذا كان قد تزوَّجها :
فلا يجوز له إمساكها ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) الممتحنة/ 10
وقوله تعالى : ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) البقرة/ 221 .
" المنتقى من فتاوى الفوزان " ( 1 / 102 ، السؤال 53 ) .
وقد سبق الكلام على تارك الصلاة وحكمه في أجوبة عديدة ، وبإمكانك الاطلاع على تفاصيلها في قسم تارك الصلاة ، من التصنيف الموضوعي .