منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - وفاة المستأجر او المؤجر في القانون التجاري الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-12-12, 22:47   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
جميع الايجارات المبرمة في ظل التشريع السابق تبقى خاضعة له مدة 10 سنوات ابتداء من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية ـــــ بعد انقضاء هذه المدة لا يستطيع المستأجر المطالبة بحق البقاء في العين المؤجرة بقوة القانون
ان حق البقاء الذي يحتجوا به بالتبعية لأبيهم المستأجر الاصلي ملغى بموجب قانون 07 ـ 05 المؤرخ في 13 / 05/ 2007 والمتضمن تعديل ق. م هذا من جانب
يمكن ان يثيروا القاعدة التجارية في حالة مطالبتهم بالإخلاء وطبيعة هنا مراعاة القواعد الشكلية والا يرفض طلبكم ـــ واذا اعلنتم عن نيتكم في استرداد المحل بعد توجيه التنبيه بالإخلاء وانكم مستعدين لتسديد التعويض الاستحقاقي فانهم يصبحون شاغلين وليس بصفة مستأجرين وبالتالي يمنع عليهم استغلال المحل
اما اذا اعلنتم عن نيتكم في تجديد الايجار عن طريق اخطارهم بذلك وانهم رفضوا يعتبرون شاغلين المحل بغير مصوغ قانوني مما يخول لكم طردهم من العين المؤجرة بغير تقديم تعويض استحقاقي وطبيعة الحال هنا ايضا يجب مراعاة القواعد الشكلية المتمثلة في اخطاركم عن نيتكم
فرضيات : في حالة تقاعسكم او عدم ابراز نيتكم او انكم سكتم دهرا ثم افقتم من نومكم فهذا سوف ينقلب عليكم لان المستأجر او ورثته سوف يدفعون بعدم اخطارهم وانهم لم يجدوا مع من يلتزموا معه من ناحية تجديد عقد الايجار ــ لان اي تهاون او تقاعس بسبب او بغير سبب في مسألة الايجار يكون له اثار سيئة سواء على المؤجر او المستأجر
اما اذا اعلنتم عن نيتكم سواء بالتجديد او الاخلاء مباشرة بعد وفاة المرحوم وانهم لم يستجيبوا وانهم واصلوا في استغلال المحل بدون موافقة او ابرام عقد جديد يعتبرون شاغلين للمحل بغير سند قانون ما يعبر عنه في القانون( الاستيلاء بغير حق) يخول للمالك المؤجر او من يخلفه من الورثة مطالبة بفسخ عقد الايجار
تبيه : لا يمكن مطالبة بحق الا اذا كان صاحبه يملكه الا بسند صحيح او حائزه قانونيا
الاخطار يوجه قانونا الى جميع ورثة المستأجر ، واعلان النية تكون في خلال اسبوع بعد وفاة المؤجر او المستأجر واي تقاعس من احد الطرفين سوف ينعكس عليه سلبا والسلام










رد مع اقتباس