منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأطعمة >> العادات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-09-24, 12:59   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أكل الحيوانات والأسماك وهي حية

السؤال :

ما حكم أكل الحيوانات وهي حية؟

كأكل الأسماك والبهائم.الرجاء ذكر الدليل وشكرا.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

أكل الأسماك وهي حية أو طبخها وهي حية منهي عنه عند جميع العلماء ، لما فيه من تعذيب السمك من غير حاجة إلى ذلك ، وهذا ـ في الغالب ـ فعل المترفين ، الذين قلت الرحمة أو انتزعت من قلوبهم .

وقد ذهب بعض العلماء إلى تحريم ذلك ، وذهب آخرون إلى كراهته .

والجميع متفقون على أنه مذموم ، منهي عنه شرعاً .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (5 /131) :

" وَإِذَا أُخِذَ السَّمَكُ حَيًّا لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يُمَاتَ ، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ . وَيُكْرَهُ شَيُّهُ حَيًّا ، لأَِنَّهُ تَعْذِيبٌ بِلاَ حَاجَةٍ ، فَإِنَّهُ يَمُوتُ سَرِيعًا فَيُمْكِنُ انْتِظَارُ مَوْتِهِ " انتهى .

وقال النووي رحمه الله :

" وَلَوْ ابْتَلَعَ سَمَكَةً حَيَّةً أَوْ قَطَعَ فِلْقَةً مِنْهَا وَأَكَلَهَا أَوْ ابْتَلَعَ جَرَادَةً حَيَّةً أَوْ فِلْقَةً مِنْهَا فَوَجْهَانِ (أَصَحُّهُمَا) يُكْرَهُ وَلَا يَحْرُمُ "

انتهى من "المجموع" (9/81) .

ونص على الكراهة أيضاً ابن قدامة في "المغني" (9/315)

لأن فيه تعذيباً للسمك .

ثانيا :

أما أكل البهائم وهي حية فهو حرام ، لأن ما قُطع من البهيمة وهي حية فلا يجوز أكله ؛ لأنه ميتة .

روى أبو داود (2858) عَنْ أَبِي وَاقِدٍ الليثي رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا قُطِعَ مِنْ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ ) صححه الألباني .

قال في عون المعبود :

" قَالَ اِبْن الْمَلَك : أَيْ كُلّ عُضْو قُطِعَ فَذَلِكَ الْعُضْو حَرَام ، لِأَنَّهُ مَيِّت بِزَوَالِ الْحَيَاة عَنْهُ , وَكَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي حَال الْحَيَاة فَنُهُوا عَنْهُ " انتهى .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم"

" وَأَمَّا هَذَا السَّنَام الْمَقْطُوع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ نَحْرهمَا فَهُوَ حَرَام بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّ مَا أُبِينَ (أي : قُطع) مِنْ حَيّ فَهُوَ مَيِّت " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (28 /130) :

" إِذَا رَمَى صَيْدًا فَأَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا ، وَبَقِيَ الصَّيْدُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً يَحْرُمُ الْعُضْوُ الْمُبَانُ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ) " انتهى .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا يجوز أكل ما قطع من الحيوان المأكول ، وهي حية كالخصى والإلية ونحوهما ؛ لأن ذلك في حكم الميتة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ما قطع من البهيمة ، وهي حية فهو ميتة ) "

.انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (22 /502) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس