منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أحكام الوظائف
الموضوع: أحكام الوظائف
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-24, 07:01   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استخدام أموال الشركة للأغراض الشخصية .

السؤال

نحن نعمل في شركة عامة ونقوم باستخدام الآلات وأدوات الشركة في تصوير بعض المقالات الإسلامية لكي يستفيد منها غيرنا ، ونقوم بالاستماع إلى خطب الشيوخ والدعاة والقرآن الكريم من خلال الكمبيوتر

مع العلم أنه لا يتعارض مع وقت العمل وإنما في وقت الفراغ بعد الانتهاء من العمل ، فهل يجوز لنا ذلك وأما فيما سبق هل التوبة عنه تكفي .


الجواب

الحمد لله

استخدام آلات التصوير ونحوها مما فيه استهلاك لآلات العمل لا يجوز ، حتى وإن كان بغرض توزيع المقالات الإسلامية ، لأن الموظف أمين على ما أعطي ، وأمين على ما كلف به

فلا يجوز التصرف فيما ائتمن عليه في غير مصلحة العمل .

فإن كانت الشركة خاصة ولها مالك معين ، وكان المالك يسمح بمثل تلك الاستخدامات فلا حرج ، لأنه بمنزلة التبرع ممن يملك ، أما إن كانت حكومية فلا يجوز ذلك

حتى لو أذن رئيسك في العمل ، لأنه لا يملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره .

ومثل ذلك استخدام الكمبيوتر للاستماع إلى المحاضرات والقرآن الكريم ، لا سيما إذا كان ذلك يستدعي اتصالا بشبكة الإنترنت ونحو ذلك مما فيه تكلفة على العمل .

أما إن كان لا يستدعي تكلفة إضافية فلا تزال الشبهة قائمة ، لأنه استهلاك لجهاز الكمبيوتر في غير مصلحة العمل .

وحاصل الأمر أنه لا يجوز الإقدام على مثل هذا العمل ، وعليكم التوبة إلى الله عز وجل ، ورد ما استهلكتموه .

فإن كنتم قد استهلكتم أوراقا للتصوير ، فعليكم رد مثلها ، ومثل ذلك رد استخدام آلة التصوير ، فإن لم تستطيعوا تقدير ثمن استخدام آلة التصوير

فتحروا ما يكون فيه إبراء لذمتكم ، ويمكنكم أن تجعلوا بدل ذلك الاستخدام أوراقا أو نحو ذلك ، مما فيه مصلحة العمل .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية ?

فأجاب رحمه الله :

" استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة ، وذلك لأن هذه للمصالح العامة

فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس ، فالشيء العام للمسلمين لا يجوز لأحد أن يختص به ، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسم - حرم الغلول

أي أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه ، لأن هذا عام ، والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام

فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب ، وإن كانت الأخرى ، فليخبر عنه ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسم - أنه قال : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا : يا رسول الله

هذا المظلوم فكيف الظالم ؟ قال ( تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه ) أو فذلك نصره ."

وسئل : وإذا كان رئيسه راض بهذا ، فهل هناك حرج ؟

فأجاب رحمه الله :

" ولو رضي الرئيس بهذا لأن الرئيس لا يملك هذا الشيء فكيف يملك الإذن لغيره فيها "

لقاء الباب المفتوح س 238









رد مع اقتباس