منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-02, 17:27   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة

السؤال:


إذا مات شخص وترك زوجة ، وبنتين ، وأخ لديه ، ابن وبنت ، وكان لديه (أي : المتوفي) أختين . فكيف يكون تقسيم التركة ، مال وجزء من بيت (علماً أن المتوفي كان له ولد مات قبله ) ؟

الجواب :

الحمد لله


الذي فهمناه من سؤالك : أن ذلك الشخص قد توفي عن : زوجة ، وبنتين ، وثلاثة إخوة ( أخ وأختين )

فإذا كان كذلك ، فالميراث يقسم بينهم على النحو التالي :

الزوجة لها : الثمن

قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 . والمراد بالولد الذكر أو الأنثى .

وللبنتين : الثلثان

لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .

وللإخوة ( الأخ والأختين ) إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب : الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وأما أبناء الأخ ( الابن والبنت ) ، فليس لهم شيء من الميراث ؛ لكونهم محجوبين بإخوة الميت، وكذلك الحال بالنسبة لولد المتوفى ، فليس له شيء من الميراث أيضاً ؛ لكونه قد مات قبل أبيه صاحب التركة .

وتقسيم التركة

فإنه يتم حصر التركة من مال وعقار

ثم تقسم بعد ذلك إلى أربعة وعشرين جزءا متساويا

للزوجة منهما (3) أجزاء

وللبنتين (16) جزءا

وللإخوة (5) أجزاء

يكون للأخ منها مثل ما للأختين .

أي : يقسم نصيب الإخوة نصفين

للأخ النصف ، وللأختين النصف .

والله أعلم .









رد مع اقتباس