منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الاستثمار البيوع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-02, 04:28   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم زكاة الصكوك الضامنة للأقساط وحكم الاستثمار في بنك أبو ظبي الإسلامي

السؤال :

استثمرت مبلغا من المال وقد بلغ النصاب ووجبت عليه الزكاة بمصرف أبو ظبى الإسلامي بنظام الصك لثلاث سنوات وله عائد شهري وأخرجت عنه الزكاة قبل ذلك ..

. ولكنني اشتريت سيارة من البنك بضمان هذا الصك وتستمر أقساط السيارة لمدة خمس سنوات شهريا (يؤخذ العائد الشهري للصك وأدفع مبلغا إضافيا من راتبي شهريا لأكمل القسط

وذلك ان شاء الله يستمر حتى نهاية الخمس سنوات) فهل تجب الزكاة على مبلغ الصك على هذه الحال علما بأنني لا أستطيع الانتفاع بهذا المبلغ حتى انتهاء الأقساط

وأن البنك يجدد الصك لمدة أخرى حتى تنتهي الأقساط ليضمن حقه ... أم هل لأن هذا المبلغ له ربح شهري (الذى يدخل في سداد القسط) فأنا بذلك تجب على الزكاة فيه ؟

أفتوني هداكم الله وأصلح لكم بالكم .. وجزاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله

أولا:

تجب الزكاة في هذا المال المستثمر في البنك، ولو كان محبوسا لضمان ما عليك من أقساط؛ لأن المال المرهون تجب زكاته ، إذا بلغ نصابا بنفسه ، أو بما ينضم إليه من نقود أو ذهب أو فضة

الفرق بين السهم والسند :

1- السهم يمثل حصة في الشركة بمعنى أن صاحبه شريك , أما السند فهو يمثل دَيْناً على الشركة , بمعنى أن صاحبه مقرض أو دائن .

وبناءاً على هذا , لا يحصل صاحب السهم على الأرباح إلا حين تحقق الشركة أرباحاً فقط , أما صاحب السند فيتلقى فائدة ثابتة سنوياً سواء ربحت الشركة أم لا .

وبناءاً على هذا أيضاً : إذا خسرت الشركة فإن صاحب السهم يتحمل جزءاً من هذه الخسارة حسب الأسهم التي شارك بها , لأنه شريك ومالك لجزء من الشركة ,

فلابد من تحمله جزءاً من الخسارة , أما صاحب السند فلا يتحمل شيئاً من خسارة الشركة لأنه ليس شريكاً فيها , وإنما هو مقرض فقط ، مقابل فائدة متفق عليه سواء ربحت الشركة أم خسرت .

حكم التعامل بالسندات :

التعامل بالسندات محرم شرعاًَ , لأنها قرض مقابل فائدة متفق عليها

وهذا هو الربا الذي حرمه الله تعالى وتوعد عليه بقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .

وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء . رواه مسلم (2995) .

وجاء في المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت عام 1403 هـ /1983 م : " أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو عين الربا المحرم شرعاً " انتهى .

"مجلة المجمع الفقهي" ( 4/1/732 ) .

ثانيا:

لا يجوز استثمار المال في البنك المذكور .

وذلك أنه يضع نسبة كبيرة من أموال المستثمرين في "أذونات الخزينة" وهي ربا معلوم.

وقد جاء في تقريره السنوي لسنة 2015م : أنه يستثمر ما يزيد على 3 مليارات جنيه في أذونات الخزينة، بينما يستثمر في المشاريع ما يقارب 5 مليارات .

ويستثمر في تمويلات وتسهيلات للعملاء قرابة 12 مليارا، وهذه عامتها في التورق المنظم في المعادن، وهذا محرم، كما سبق بيانه في أجوبة عديدة.

وعليه : فلا يجوز استثمار المال في هذا البنك حتى يقلع عن الاستثمارات المحرمة .

ويجب سحب المال من حساب الاستثمار .

ولا يجوز الاستفادة من الربح المحرم في سداد أقساط السيارة ، لما في ذلك من أكل الربا ، والانتفاع به .

كما لا يجوز إبقاء المال في الحساب لهذا الغرض.

وما سبق أن أخذته من أرباح محرمة قبل العلم بالتحريم : فلا حرج عليك فيه.

وإذا احتجت إلى حفظ المال، فضعه في الحساب الجاري.

والله أعلم.









رد مع اقتباس