عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ( ربع العشر )
وبالأرقام ، هو : 2.5% ، أو : 25 في الألف .
وطريقة حساب الزكاة للأوراق النقدية : أن تخرج من كل ألف منها : 25 دج
فإذا كانت عشرة آلاف ، فزكاتها : 250 دج
ويمكن أن تقسم المبلغ ( الذي بلغ النصاب ) على أربعين
فما نتج من تلك القسمة
هو مقدار الزكاة الواجبة .
وعليه فلو قسمت مبلغ (10000) دج على أربعين
لخرج الناتج (250) دج
وهو مقدار الزكاة لذلك المبلغ .
نصاب الزكاة في العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالا من الفضة في الوقت الذي وجبت عليك فيه الزكاة
الحاصل
يجب عليها اخراج ما وجب اخراجه ولا تنتظر اكتمال الحول الاخر لان قيمة الزكاه لا تختلف ان قل او زاد المبلغ الموجب عليه الزكاه
. والله تعالى أعلم .