منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الاستثمار البيوع
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-07-29, 07:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الاستثمار البيوع

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

حقوق النشر


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897
......

حكم استثمار المال في بنك الألماس الدولي


السؤال :

كنت أتصفح الانترنت ، وفجأة عرض علي إعلان لبنك الألماس الدولي ، وعندما دخلت عليه قالوا : أن علي دفع مبلغ معين ظ¥ظ*ظ* دولار ، وسيتم إضافة ظ،ظ¥ظ* دولار على حسابي كدعم أولي

وسيتم استخراج الألماس وبيعه كل أربعة أيام ، وسيتصلون بي ويسألونني لي إذا كنت أود شراء ألماسة معينة ، وبعد أربعة أيام سيتم بيعها ، وأحصل على الربح ، والبنك يأخذ ظ¤ % من نسبة الأرباح ، فهل يجوز العمل معهم ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز التعامل بما ذكرت؛ لأن ما يضيفه البنك لك وهو (150 دولارا) يعتبر قرضا، في مقابل أن تكون شريكا له، وأن يكون سمسارا في البيع بعد ذلك، ولا يجوز الجمع بين القرض والمعاوضة عند جمهور الفقهاء؛ لأنه قرض جر نفعا للمقرض، وذلك ربا.

وفي حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ)

رواه الترمذي (1234) ، وأبو داود (3504)

والنسائي (4611) ، وصححه الترمذي ، والألباني.

ومنه أخذ الفقهاء تحريم الجمع بين السلف (القرض) والمعاوضة.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في بيان تحريم المتاجرة بالهامش:

" ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع

المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم"

انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229 .

وهذا على فرض أن ما يذكره البنك حقيقة، لا نصب واحتيال، وإلا فمن المستبعد أن تشارك شخصا في شراء المادة الخام، وتهيئتها ثم بيعها، ولا يأخذ إلا 4% من الربح!

هذا لو شارك بعمله فقط ، كان مستبعدا، فكيف لو شارك بماله، وكيف لو أعطاك نحو ثلث مالك ليضاف إليك ؟!

فالواجب الحذر من التعامل مع هذه الجهات التي لا يمكن الاطلاع على عملها ولا مراقبتها.

وما ذكرته عن المعاملة كاف في التحريم، كما تقدم.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس