منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-07-22, 05:40   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل يرث الأحفاد من جدهم مع وجود أعمامهم ؟

السؤال:

إذا مات الرجل في حياة والده ، وقبل أن تقسم تركته : مات والده ، فهل لأحفاده من ابنه المتوفى من ميراث في التركة التي لم تقسم حتى الآن ، مع العلم أن الأحفاد لهم أعمام ذكور؟


الجواب :


الحمد لله

الأحفاد لا يرثون من تركة جدهم في الحالة المذكورة

لوجود الأعمام ، لأن العم يحجب جميع الأحفاد فلا يرثون معه .

وهذا بإجماع العلماء

كما نقله ابن قدامة في " المغني " (9/22-23) .

وأما ما يوجد في بعض البلاد ، مما يسمى "الوصية الواجبة" ، والتي تعطي الأحفاد الحق في تركة جدهم ، بمقدار ميراث أبيهم ، في حدود الثلث : فهذا قانون وضعي باطل ، ليس له أصل في شرع الله .

والواجب أن "الأب" هو الذي يرث في مال ابنه الذي توفي في حياته .

ففي الصورة الواردة في السؤال : الأحفاد لا يرثون من جدهم .

والجد هو الذي يرث من تركة ابنه المتوفى ، ولو مات قبل قسمة هذه التركة ، فيعطى حقه من تركة ابنه ، فتضاف إلى أمواله وتركته ، ويصبح هذا ميراثا لورثته الشرعيين ، وليس من بينهم أحفاده ، على ما ذكرناه .

فإن تنازل الجد عن حقه في الميراث من ابنه ، قبل أن يموت الجد : فله ذلك ، ولا حق لأحد في المطالبة بذلك بعد وفاته .
ومثل ذلك : لو تنازل ورثة الجد ، عن نصيب هذا الجد في تركة ابنه : فلهم ذلك ، وسقط حقهم في ميراث أخيهم الذي توفي في حياة أبيه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس