هل له أن يأخذ الزيادة عن مبلغ التعويض لإصلاح سيارة الشركة ؟
السؤال:
صدم رجل سيارة الشركة التي كانت تحت قيادتي ، وأعطاني تعويضا زائدا عن قيمة الإصلاح ، وعند التصالح أخبرني أن ما زاد لي ، ورفض أن أعيد ما تبقىله ، وقال لي : إذا لا تريد الزائد تصدق به عنا فهل يجوز لي أخذ ما تبقى ؟
الجواب :
الحمد لله
مبلغ التعويض لا يصرف في إصلاح السيارة فقط ، بل يضاف إلى ذلك : التعويض عن قدر النقص الذي حصل في قيمة السيارة بسبب الحادث .
فإذا كانت قيمة السيارة قبل الحادث (100) ألف ، وصارت قيمتها بعد الحادث والإصلاح (90) ألف ، فلا بد من ضمان هذا الفرق بين القيمتين .
وعليه :
فالمبلغ الذي دفعه المتسبب في الحادث يصرف في إصلاح السيارة ، وفي تعويض الشركة عن النقص الحاصل في قيمة السيارة .
وإذا زاد شيء من المال بعد ذلك : فإن الأصل في هذه الزيادة أن ترد لصاحبها .
وبما أنه تنازل عنها لك :
فإذا كان يعلم أن السيارة ليست ملكاً لك : فهذه الزيادة هبة مباحة لا حرج عليك من أخذها .
وأما إن كان تنازله عنها بناءً على ظنه أنك مالك السيارة : فإن هذه الزيادة تكون من حق الشركة المالكة للسيارة ؛ لأن صاحب المال بذله على سبيل المبالغة في الاعتذار ، ولتطييب نفس مالك السيارة ، وما دُفع بناءً على سبب فإنَّ الحكم يتعلق به .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ إذَا كَانَتْ لِأَجْلِ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ كَانَتْ مَقْبُوضَةً بِحُكْمِ ذَلِكَ السَّبَبِ كَسَائِرِ الْمَقْبُوضِ بِهِ ؛ فَإِنَّ الْعَقْدَ الْعُرْفِيَّ كَالْعِقْدِ اللَّفْظِيِّ "
انتهى "مجموع الفتاوى " (30/109) .
والله أعلم .
..........
دفعت له شركة التأمين مبلغا لإصلاح سيارته فتبقى منه شيء فهل يحل له
السؤال:
إنسان صار له حادث وسيارته عليها تأمين ، تم عرض السياره على ٣ ورش ودفعت له شركة التأمين المبلغ وتم الإصلاح ولكن بقي من المبلغ .. هل يجوز الإنتفاع بالباقي أو يرجعه لشركة التأمين .. جزاكم الله خيراً
الجواب :
الحمد لله
من وقع عليه حادث من الغير ، وتضررت به مركبته فإنه يستحق أمرين
:
1- إصلاح ما تضرر من المركبة .
2- أن يأخذ فرق السعر بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعده ، لأن السيارة تقل قيمتها بعد الحادث ، ـ حتى وإن تم تصليحها ـ وهذا يغفل عنه كثير من الناس .
وإذا كانت السيارة تؤجر ، فإن الجاني يتحمل أجرتها في مدة الإصلاح ؛ لأنه بجنايته عطلها عن العمل والكسب .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/ 226)
: " لا نعلم خلافا في أن المُتْلَف إن كان مثليا ضُمن بمثله ، وإن كان قيميا ضُمن بقيمته . كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف " انتهى .
وفيها أيضا (28/233)
: " لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب ، أو الفعل الضار ، أو الإتلاف أو نحوها ، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا " انتهى.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين قيمتها غير مصدومة "
انتهى من "فتاوى نور على الدرب".
وما لزم الجاني والمخطئ من ذلك ، وتحملته شركة التأمين ، فلا حرج على المتضرر في أخذه.
والمبلغ الزائد فيه تفصيل :
1- فإن كانت الزيادة أتت من جهة وضع قطع غيار مستعملة أو غير أصلية ، فلا حرج على صاحب السيارة أن ينتفع بهذا المال لنفسه .
2- وإن كانت بسبب تلاعب الورش بالأسعار ، وإعطاء قيم غير حقيقية للإصلاح ، فعليه أن يرد الزائد ، إلا إن كانت الزيادة تقابل الفرق ما بين السيارة قبل الحادث وبعده ، كما سبق .
والله أعلم .