منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التأمين .. المعاملات الإسلامية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-06-29, 03:25   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل له أن يأخذ الزيادة عن مبلغ التعويض لإصلاح سيارة الشركة ؟

السؤال:

صدم رجل سيارة الشركة التي كانت تحت قيادتي ، وأعطاني تعويضا زائدا عن قيمة الإصلاح ، وعند التصالح أخبرني أن ما زاد لي ، ورفض أن أعيد ما تبقىله ، وقال لي : إذا لا تريد الزائد تصدق به عنا فهل يجوز لي أخذ ما تبقى ؟

الجواب :


الحمد لله

مبلغ التعويض لا يصرف في إصلاح السيارة فقط ، بل يضاف إلى ذلك : التعويض عن قدر النقص الذي حصل في قيمة السيارة بسبب الحادث .

فإذا كانت قيمة السيارة قبل الحادث (100) ألف ، وصارت قيمتها بعد الحادث والإصلاح (90) ألف ، فلا بد من ضمان هذا الفرق بين القيمتين .

وعليه :

فالمبلغ الذي دفعه المتسبب في الحادث يصرف في إصلاح السيارة ، وفي تعويض الشركة عن النقص الحاصل في قيمة السيارة .

وإذا زاد شيء من المال بعد ذلك : فإن الأصل في هذه الزيادة أن ترد لصاحبها .

وبما أنه تنازل عنها لك :

فإذا كان يعلم أن السيارة ليست ملكاً لك : فهذه الزيادة هبة مباحة لا حرج عليك من أخذها .

وأما إن كان تنازله عنها بناءً على ظنه أنك مالك السيارة : فإن هذه الزيادة تكون من حق الشركة المالكة للسيارة ؛ لأن صاحب المال بذله على سبيل المبالغة في الاعتذار ، ولتطييب نفس مالك السيارة ، وما دُفع بناءً على سبب فإنَّ الحكم يتعلق به .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ إذَا كَانَتْ لِأَجْلِ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ كَانَتْ مَقْبُوضَةً بِحُكْمِ ذَلِكَ السَّبَبِ كَسَائِرِ الْمَقْبُوضِ بِهِ ؛ فَإِنَّ الْعَقْدَ الْعُرْفِيَّ كَالْعِقْدِ اللَّفْظِيِّ "

انتهى "مجموع الفتاوى " (30/109) .

والله أعلم .


..........

دفعت له شركة التأمين مبلغا لإصلاح سيارته فتبقى منه شيء فهل يحل له


السؤال:

إنسان صار له حادث وسيارته عليها تأمين ، تم عرض السياره على ٣ ورش ودفعت له شركة التأمين المبلغ وتم الإصلاح ولكن بقي من المبلغ .. هل يجوز الإنتفاع بالباقي أو يرجعه لشركة التأمين .. جزاكم الله خيراً

الجواب
:

الحمد لله


من وقع عليه حادث من الغير ، وتضررت به مركبته فإنه يستحق أمرين
:
1- إصلاح ما تضرر من المركبة .

2- أن يأخذ فرق السعر بين قيمة السيارة قبل الحادث وقيمتها بعده ، لأن السيارة تقل قيمتها بعد الحادث ، ـ حتى وإن تم تصليحها ـ وهذا يغفل عنه كثير من الناس .

وإذا كانت السيارة تؤجر ، فإن الجاني يتحمل أجرتها في مدة الإصلاح ؛ لأنه بجنايته عطلها عن العمل والكسب .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (1/ 226)

: " لا نعلم خلافا في أن المُتْلَف إن كان مثليا ضُمن بمثله ، وإن كان قيميا ضُمن بقيمته . كما لا نعلم خلافا في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان الإتلاف " انتهى .

وفيها أيضا (28/233)

: " لا يختلف الفقهاء في ضمان نقص الأموال بسبب الغصب ، أو الفعل الضار ، أو الإتلاف أو نحوها ، سواء أكان ذلك النقص عمدا أم خطأ أم تقصيرا " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ليست المسألة مسألة قطع الغيار ، بل قطع غيار وما حصل على السيارة من النقص بسبب الصدمة ، وهذا أمر ربما لا يتفطن له كثير من الناس ، وكل أحد يعرف الفرق بين قيمة السيارة المصدومة ولو كانت قد صلحت ، وبين قيمتها غير مصدومة "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وما لزم الجاني والمخطئ من ذلك ، وتحملته شركة التأمين ، فلا حرج على المتضرر في أخذه.

والمبلغ الزائد فيه تفصيل :

1- فإن كانت الزيادة أتت من جهة وضع قطع غيار مستعملة أو غير أصلية ، فلا حرج على صاحب السيارة أن ينتفع بهذا المال لنفسه .

2- وإن كانت بسبب تلاعب الورش بالأسعار ، وإعطاء قيم غير حقيقية للإصلاح ، فعليه أن يرد الزائد ، إلا إن كانت الزيادة تقابل الفرق ما بين السيارة قبل الحادث وبعده ، كما سبق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس