السؤال:
هل يصح سجود السهو في الصلاة
المستحبة كصلاة النافلة ؟.
الجواب :
الحمد لله
يشرع سجود السهو في الصلاة النافلة كمشروعيته في الصلاة المكتوبة سواء بسواء عندما يوجد سببه .
وإليه ذهب جمهور أهل العلم قديماً وحديثاً
لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين )
رواه مسلم (402)
ولأن جبر الصلاة وإرغام الشيطان يحتاج إليه في
النفل كما يحتاج إليه في الفريضة .
وذهب جماعة ، منهم ابن سيرين وقتادة وعطاء وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أن التطوع لا سجود فيه .
والراجح ما ذهب إليه الجمهور .
قال البخاري رحمه الله في صحيحه :
باب السهو في الفرض والتطوع ، وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره . قال الحافظ في الفتح عن أثر ابن عباس ، رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح . اهـ .
ووجه الاستدلال بفعل ابن عباس أن الوتر غير واجب وسجد ابن عباس فيه للسهو ، مما يدل على أن سجود السهو يكون في الفرض والنفل .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
سجود السهو سجدتان
ويكون في الفرض والنفل إذا وجد سببه . اهـ .
مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/68)
انظر كتاب سجود السهو في ضوء الكتاب والسنة المطهّرة .
للشيخ عبد الله الطيّار .