منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سجود التلاوة والشكر
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-05-16, 06:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز الاكتفاء بالتسبيح :

(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) أربع مرات عوضا عن السجود للتلاوة ؟

لأنه يقال : إذا مررت بآية فيها سجدة يمكنك بدل السجود أن تقول التسبيح السابق ، هل له أصل أو دليل؟


الجواب :

الحمد لله

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ التِّلاَوَةِ ، لِلآْيَاتِ وَالأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِ ، فيشرع للمسلم إذا مر بآية سجدة أن يسجد ، سواء كان في صلاة ، أو كان خارجا عن الصلاة

وقد روى مسلم في صحيحه (81)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ يَا وَيْلَهُ ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ) .

ولا بد فيه من السجود ، ولا يصح الإتيان بالتسبيح أو شيء من الأذكار بدلاً منه ، بل هذا من البدع المحدثة التي ينبغي النهي عنها .

فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ) .

متفق عليه .

قال النووي :

"هَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام , وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع وَالْمُخْتَرَعَات" انتهى .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
(فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ، تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)

رواه أبو داود (4607)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وَسُئِلَ ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن قول بعضهم : (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك رَبَّنَا وَإِلَيْك الْمَصِيرُ) عِنْدَ تَرْكِ السُّجُودِ لِآيَةِ السَّجْدَةِ لِحَدَثٍ أَوْ عَجْزٍ عَنْ السُّجُودِ ؟

فَأَجَابَ :

"إنَّ ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ .

فَلَا يَقُومُ مَقَامَ السَّجْدَةِ ، بَلْ يُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ إنْ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ
لأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ" انتهى مختصرا .

"الفتاوى الفقهية الكبرى" (1/194) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عندما نقرأ في كتاب الله وتمر علينا سجدة ، ونحن في مكان غير المسجد والمصلى ، كالمدرسة وغيرها نقول (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) أربع مرات ، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ وإذا كان لا يجوز فماذا نفعل ؟

فأجاب:

"إذا مر القارئ بآية سجدة ، فإن كان في محل يمكنه فيه السجود فليسجد استحباباً ، ولا يجب السجود على القول الراجح

لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه قرأ وهو يخطب يوم الجمعة آية السجدة فنزل وسجد , ثم قرأها في الجمعة الثانية فلم يسجد وقال :

(إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء)

وإذا لم يسجد فإنه لا يقول شيئاً بدل السجود ، لأن ذلك بدعة ، ودليله أن زيد بن ثابت قرأ عند النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها ، ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يقوله بدلاً عن السجود " انتهى .

"فتاوى إسلامية" (4/66) .

والله أعلم









رد مع اقتباس