السؤال :
هل تجوز القراءة خلف إمامي؟
وما حكمها إذا قرأت خلفه بغير الفاتحة ، هل تبطل الصلاة؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف إمامه في الصلاة
الجهرية غير الفاتحة .
ومن فعل ذلك جاهلا فلا شيء عليه
والواجب ألا يعود إليه مستقبلا
لمخالفته قوله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف/204
وقوله صلى الله عليه وسلم :
(لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا)
رواه أبو داود (823)
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي .
والله أعلم