منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صلاة الجماعة
الموضوع: صلاة الجماعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-05-03, 18:06   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل من أهلي مصاب بمرض السلس ، فهل تجب عليه الصلوات جماعةً مع الإمام أم يصلي منفردا ؟
.

الجواب :

الحمد لله

المصاب بسلس البول له حالان :

الأولى :

أن يكون الخارج مستمرا ، بحيث لا ينقطع وقتا يتسع لوضوئه وصلاته ، فهذا يلزمه أن يتطهر ويتحفظ بشيء يمنع انتشار البول ، ويتوضأ بعد دخول وقت الصلاة ، ثم يصلي مع الجماعة كسائر الناس ، إلا إذا خاف تلويث المسجد فإنه لا يحل له دخوله ، ويصلي في بيته جماعةً إن تيسر له ، أو منفرداً .

قال ابن قدامة في "المغني" (1/201) :

" فأما المستحاضة , ومن به سلس البول , فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد ; لما روي عن عائشة أن امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة , فكانت ترى الحمرة والصفرة , وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي .

رواه البخاري . . . .

فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور ; فإن المسجد يصان عن هذا , كما يصان عن البول فيه . ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه , لم يكن لها ذلك " انتهى باختصار .

وقال النووي في "المجموع" (2/177) :

" يحرم إدخال النجاسة إلى المسجد .

فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله , وإن أمن لم يحرم , ودليل هذه المسائل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلا الْقَذَرِ ، إنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللَّهِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ ) أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

رواه مسلم " انتهى .

الثانية :

أن يكون الخارج ينقطع عنه زمنا يتسع لوضوئه وصلاته ، كمن علم أنه بعد قضاء حاجته بنحو ساعة – مثلاً - يتوقف عنه خروج البول ، فهذا يلزمه أن يؤخر الصلاة إلى وقت انقطاع البول

ولو أدى ذلك إلى تركه الصلاة مع الجماعة .

وينبغي حينئذ أن يصلي مع أهله إن تيسر له ذلك
ليدرك فضل الجماعة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :

رجل مصاب بسلس في البول ، يطهر بعد التبول لفترة .

لو انتظر انتهاء السلس لانتهت الجماعة ماذا يكون الحكم ؟

فأجابوا :

" إذا عرف أن السلس ينتهي فلا يجوز له أن يصلي وهو معه طلباً لفضل الجماعة ، وإنما عليه أن ينتظر حتى ينتهي ويستنجي بعده ويتوضأ ويصلي صلاته ولو فاتته الجماعة .

وعليه أن يبادر بالاستنجاء والوضوء بعد دخول الوقت
رجاء أن يتمكن من صلاة الجماعة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/408) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس