منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل توجد تعليمة
الموضوع: هل توجد تعليمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-05-02, 21:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
صـالـح
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية صـالـح
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sadak مشاهدة المشاركة
هل توجد تعليمة من وزارة التربية تمنع الاستاذ المشاركة في مسابقة خارجية للموثقين
بعد الترسيم في المنصب رغم ارسال طلب اجراء المسابقة الى مديرية التربية
شروط مشاركة الموظفين في مسابقات التوظيف الخارجي
المادة 60 من الدستور : ""لا يعذر بجهل القانون"".
تشهد مسابقات التوظيف الخارجي في كثير من الأحيان اقبال موظفين مرسمين للمشاركة في مسابقات توظيف جديد قصد تغيير الرتبة الحالية أو تغيير القطاع بأكمله وفي كثير من الأحيان يجد هؤلاء أنفسهم مقصيون منها بسبب جهلهم للاجراءات القانونية التي يجب على الموظف اتباعها كي يكون في وضعية قانونية صحيحة ولا يتعرض للاقصاء من مسابقة التوظيف الجديدة.
لا يمكن للموظف المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي الذي قد يترتب عنه في حالة النجاح , تغيير في السلك أو الرتبة , الا اذا توفرت الشروط التالية المذكورة في منشور رقم : 03/ م ع و ع / 01 مؤرخ في 14 جانفي 2001 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية وهي كما يلي :
1- أن يقوم الموظف , اجباريا , بتقديم طلب للمشاركة في المسابقة للهيئة التي لها سلطة التعيين , والتي ترد كتابيا على هذا الطلب .
2- يرفق الموظف لطلبه "تعهد للاستقالة " من رتبته الأصلية في حالة تخطيه بنجاح المسابقة المذكورة .
3- يرفق طلب الموظف المرفق بالتعهد السالف الذكر من طرف الادارة الأصلية للموظف في ملف التسجيل للمسابقة , بالاظافة الى ملفه المهني .
4- كل ملف غير مطابق للشروط لا يمكن قبوله من طرف اللجنة التقنية لاختيار المترشحين .
5- في حالة تخطي المسابقة بنجاح , فإن استقالة الموظف تصبح فعلية فور الاعلان عن النتائج من قبل اللجنة المختصة.
6- يعين الموظف بعدها في رتبته الجديدة بصفته متربص .
كما ننبه الى أن برقية المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 509 المؤرخة في 18 افريل 2011 التي عدلت وتممت بعض احكام المنشور رقم 05 المؤرخ في 10 فيفري 2004 المتعلق باإلتحاق من جديد بالوظائف العمومية وبهذا أصبح من حق العمال المستقيلين المشاركة من جديد قبل انقضاء مدة 3 سنوات عن تاريخ الاستقالة اعتبارا لكون الاستقالة حقا مشروعا مخول للموظف.
.......................
المراجع :
القانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 الجريدة الرسمية رقم 63 المؤرخة في 16 نوفمبر 2008 والمتضمن دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
1- منشور رقم : 03/ م ع و ع / 01 مؤرخ في 14 جانفي 2001 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
2- المنشور رقم 05 المؤرخ في 10 فيفري 2004 المتعلق باإلتحاق من جديد بالوظائف العمومية .
3- برقية المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 509 المؤرخة في 18 افريل 2011.

.... منقول ....









آخر تعديل صـالـح 2018-05-02 في 22:21.
رد مع اقتباس