منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أحكام المساجد
الموضوع: أحكام المساجد
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-05-01, 19:06   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ألفنا في مسجد حينا كلما حل عيد الفطر أو الأضحى أن يجتمع الرجال في المسجد لشرب الشاي وأكل الحلوى

مع ما يصاحب ذلك من حديث في مختلف المواضيع
فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يشرع للمسلمين أن يظهروا الفرح بالعيد الشرعي ، وأن يجتمعوا لذلك ، ولا مانع من أن يكون ذلك في المسجد .

روى البخاري (5236) ومسلم (892)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَسْأَمُ ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ ) .

وفي رواية للبخاري (950) ومسلم (892)

أن ذلك ( َكَانَ يَوْمَ عِيدٍ يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ ) .

ولا بأس ـ أيضا ـ أن يصحب ذلك الاجتماع بعض
ما يناسب ذلك من الطعام أو الشراب .

قال الزركشي رحمه الله :

" يجوز أكل الخبر والفاكهة والبطيخ وغير ذلك في المسجد .

وقد روى ابن ماجة عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال : كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم .

[ رواه ابن ماجة في سننه (3300) وصححه الألباني ] ..

وينبغي أن يبسط شيئا ، ويحترز خوفا من التلوث .

ولئلا يتناثر شيء من الطعام ، فتجتمع عليه الهوام .

هذا إذا لم يكن له رائحة كريهة ، فإن كانت ، كالثوم والبصل والكرات ونحوه ، فيكره أكله فيه ، ويمنع آكله من المسجد حتى يذهب ريحه .. " انتهى .

"إعلام الساجد بأحكام المساجد" (329) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" ولا بأس بالنوم والأكل في المسجد للمعتكف وغيره ؛ لأحاديث وآثار وردت في ذلك ، ولما ثبت من حال أهل الصفة ، مع مراعاة الحرص على نظافة المسجد والحذر من أسباب توسيخه من فضول الطعام أو غيرها

لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عرضت علي أجور أمتي ،حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد » رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة ، ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم « أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب » .

رواه الخمسة إلا النسائي وسنده جيد .

والدور : هي الحارات والقبائل القاطنة في المدن . " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/439) .

وينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (6/290) .

ثانيا :

يجوز الكلام المباح في المسجد ، ولو كان ذلك من أمر الدنيا ، ما لم يترتب عليه تشويش على المصلين .

روى مسلم في صحيحه (670)

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الصُّبْحَ أَوْ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ قَامَ ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ .

قال النووي رحمه الله :

" يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد ، وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات ، وإن حصل فيه ضحك ونحوه ، ما دام مباحا ؛ لحديث جابر بن سمرة .. " انتهى .

"المجموع شرح المهذب" (2/177) .









رد مع اقتباس