منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الإمامة
الموضوع: الإمامة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-04-30, 19:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ماذا أفعل إن وصل أحد المسجد متأخراً لصلاة العشاء ، وكنت قد صليت أنا العشاء بالفعل ، أعرف أنه من الممكن أن أصلي معهم بنية السنة ، بينما نيتهم صلاة العشاء ، وسؤالي هو :

هل أصلي الركعات الأربع معهم
أم أتوقف في الثانية ؛ لأن السنة ركعتان فقط ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

الأولى والأفضل في السنن الرواتب أن لا تصلى في جماعة ؛ لأن هذا هو الهدي العام عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن إذا صليتها في جماعة فلا حرج إن شاء الله ولا كراهة .

يقول ابن قدامة رحمه الله :

" التطوعات قسمان :

أحدهما :

ما تسن له الجماعة ، وهو صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح.

والثاني :

ما يفعل على الانفراد ، وهي قسمان : سنة معينة ، ونافلة مطلقة ، فأما المعينة فتتنوع أنواعاً ; منها السنن الرواتب مع الفرائض "

انتهى من " المغني " (1/434).

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" هل تجوز صلاة النافلة جماعة ، أو نقول : إن ذلك بدعة ؟

الجواب : في هذا تفصيل :

فمن النوافل ما تشرع له الجماعة ، كصلاة الاستسقاء ، والكسوف ، إذا قلنا : بأن صلاة الكسوف سنة ، وقيام الليل في رمضان .

ومن النوافل ما لا تسن له الجماعة ، كالرواتب التابعة للمكتوبات ، وكصلاة الليل في غير رمضان ، لكن لا بأس أن يصليها جماعة أحيانا .

ودليل ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل ، كما صلى معه ابن عباس ، وصلى معه حذيفة بن اليمان ، وصلى معه عبد الله بن مسعود " انتهى.

" الشرح الممتع " (4/142)

ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله :

" لا تسن فيه – يعني في الرواتب - الجماعة ، لمواظبته صلى الله عليه وسلم على فعله فرادى " انتهى من

" مغني المحتاج " (1/450)

ويقول الإمام الرملي رحمه الله :

" أي : لا تسن فيه الجماعة ، ولو صلي جماعة لم يكره " انتهى

من" نهاية المحتاج " (2/102)

ثانياً:

فإذا أردت أن تلتحق بجماعة يصلون العشاء أربع ركعات ، وأنت تنوي سنة العشاء الراتبة البعدية

فلك في مثل هذه الحال أربعة خيارات :

1- فأفضل هذه الأحوال أن تصلي معه العشاء مرة أخرى ، وتكون الصلاة الأخرى نافلة لك ، يعني : أنها تطوع من جنس الفريضة .

ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد (11016) وأبو داود (574) ، وصححه الألباني

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ ؟! فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ " .

قال النووي رحمه الله :

" وفيه استحباب إعادة الصلاة في جماعة ، لمن صلاها في جماعة ، وإن كانت الثانية أقل من الأولى " انتهى

" المجموع " (4/222) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" فَهُنَا هَذَا الْمُتَصَدِّقُ قَدْ أَعَادَ الصَّلَاةَ لِيَحْصُلَ لِذَلِكَ الْمُصَلِّي فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23/261)
وينظر : "طرح التثريب" ، للعراقي (3/497) .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

" يجوز لمن صلى الفجر جماعة ، ثم رأى رجلا فاتته الصلاة في الجماعة ، أن يصلي معه ليحصل أخوه على أجر الصلاة جماعة ، وهي نافلة في حقه ، وإن كانت في وقت نهي لأنها صلاة ذات سبب ... " انتهى .

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/236) .

2- ويجوز أن تصلي معهم الركعات الأربع بنية قيام الليل ، بناء على قول من قال من أهل العلم :

إنه يجوز أن تصلى صلاة الليل أربعا متصلة ، لحديث عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل : ( يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا ... ) متفق عليه .

3- ويجوز أيضا أن تصلي ركعتين ، تنوي بهما راتبة العشاء ، فإذا قام الإمام لإتمام صلاته بقيت أنت جالسا تنتظر أن يتم الإمام ركعاته الأربع ، حتى إذا جلس للتشهد والتسليم سلَّمت معه ، ووافقته في بداية الصلاة وفي نهايتها .

4- ولك أيضا أن تصلي ركعتين ، تنوي بهما راتبة العشاء ، فإذا قام الإمام لإتمام فريضة العشاء نويت المفارقة ، وسلمت قبل تسليم الإمام .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله –
في مسألة صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء -:

" إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم ، أو ينتظر الإمام ؟

الجواب :

هو مخير ، فإن قال قائل : لماذا تجيزون له الانفراد

والإمام يجب أن يؤتم به ؟

فالجواب :

لأجل العذر الشرعي ، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز "

انتهى من " الشرح الممتع " (4/261)

والصورة الأولى هي أفضل ما يفعل في مثل ذلك
ويليها الصورة الثانية .

وأما الثالثة والرابعة ، فلا ينبغي أن يختارهما المرء في مثل ذلك ، لما فيهما من المخالفة لصفة صلاة الإمام

حتى منع منهما بعض أهل العلم .

والله أعلم









رد مع اقتباس