السؤال :
أنا من سكان الجبيل وأريد الحج مفردا وعندي أهل في مكة وأريد الذهاب إليهم ثاني يوم في الشهر قبل بدء الحج فهل لابد من الإحرام من الميقات السيل الكبير؟
الجواب :
الحمد لله
إذا كان مقامك واستقرارك في الجبيل ، وعزمت على الحج وأنت به ، فيلزمك الإحرام من الميقات ، وهو قرن المنازل (وادي السيل)
لما روى البخاري (1524) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ : (إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
رجل من أهل جدة سكن في الجبيل ويريد الحج
متمتعا فمن أين يحرم للعمرة ؟
هل يحرم من الميقات أو من بيت أهله في جدة ؟
وإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فمن أين يحرم بالحج ؟
وهل يلزمه أن يرجع للميقات فيحرم منه ؟
فأجاب :
" إذا كان الإنسان من أهل جدة وكان يعمل في بلاد أخرى كالجبيل أو الظهران أو الرياض وغيرها فإنه إذا أراد الحج يحرم من أول ميقات يمر به ، يحرم بالعمرة ، فإذا كان في اليوم الثامن أحرم من جدة ، ولا يلزمه أن يأتي الميقات مرة أخرى
لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال : ( من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة )
فيكون جواب هذا السؤال :
أن السائل يجوز له إذا حل من عمرته أن يذهب إلى أهله في جدة فإذا كان اليوم الثامن أحرم مع أهله أو أحرم بنفسه من جدة وخرج إلى منى " انتهى
من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/327).
وسئل أيضا رحمه الله :
رجل متزوج ويسكن مع زوجته وأولاده في الرياض
وأمه وأبوه في جدة فما الحكم ؟
فأجاب :
"هذا إذا جاء إلى جدة فهو مسافر ، فهنا إذا أراد أن يذهب إلى أهله للزيارة ، وهو مريد أن يعتمر نقول : لابد أن تحرم من الميقات ؛ لأن وطنك الرياض
أما جدة فهي وطن أبيه وأمه ، ولهذا لو كان في رمضان فله أن يفطر إذا سافر إلى مقر أبيه وأمه وهو ساكن في بلد آخر " انتهى
من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (21/329) .
وأنت مخير بين أن تحرم بالحج مفردا ، وتظل على إحرامك إلى أن تتحلل يوم النحر ، وبين أن تحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج ، وهذا أفضل وأيسر
فإذا فرغت من عمرتك حللت من إحرامك
ثم إذا كان اليوم الثامن أحرمت بالحج من مكانك في مكة .
والله أعلم .