منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مسائل متفرقة في الحج و العمرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-04-29, 07:30   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قال ابن القيم رحمه الله :

وهذا إما خبر بمعنى الأمر ؛ لاستحالة الخُلْفِ في خبره تعالى ، وإما خبرٌ عن شرعه ودينه الذي شرَعه في حرمه ، وإما إخبارٌ عن الأمرِ المعهود المستمِرِّ في حرمه في الجاهلية والإسلام ، كما قال تعالى : ( أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ) العنكبوت/ 67

وقوله تعالى : ( وَقَالُواْ إن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، أَوَ لَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيءٍ ) القصص/ 57 ، وما عدا هذا من الأقوال الباطلة : فلا يُلتفت إليه ، كقول بعضهم : " ومَن دخله كان آمناً مِن النار "

وقول بعضهم : " كان آمناً مِن الموت على غير الإسلام " ، ونحو ذلك ، فكم ممن دخله وهو في قعر الجحيم .

" زاد المعاد في هدي خير العباد " ( 3 / 445 ) .

والقول الأول الذي ذكره ابن القيم هو الأليق بمعنى الآية .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ويقول سبحانه : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) يعني :

وجب أن يؤمَّن , وليس المعنى أنه لا يقع فيه أذى لأحدٍ , ولا قتل , بل ذلك قد يقع , وإنما المقصود : أن الواجب تأمين من دخله , وعدم التعرض له بسوء .

وكانت الجاهلية تعرف ذلك , فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 380 ) .

وعلى هذا : ليس المقصود بالأمنِ الأمنَ مِنَ الأمراض والأوبئة ؛ فالأمراض والأوبئة قد تنزل أرض الحرم المكي والمدني , وهذا معروف ، قديماً ، وحديثاً .
ليست مكة والمدينة في مأمن من الأوبئة ، فقد وقع بالمدينة وباء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه

فقد روى البخاري (2643) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : (أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ... إلخ) .

ومعنى : ذريعاً : أي : سريعاً .

غير أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة لا يدخلها الطاعون ، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه لا يدخل مكة أيضاً .

روى البخاري (1880) ومسلم (1379) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ) .

قال الحافظ في "الفتح" :

"وَوَقَعَ فِي بَعْض طُرُق حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : (الْمَدِينَة وَمَكَّة مَحْفُوفَتَانِ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَى كُلّ نَقْب مِنْهُمَا مَلَك لَا يَدْخُلهُمَا الدَّجَّال وَلَا الطَّاعُون)

أَخْرَجَهُ عُمَر بْن شَبَّة فِي " كِتَاب مَكَّة " عَنْ شُرَيْح عَنْ فُلَيْح عَنْ الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح" انتهى .

وقد ذكر النووي رحمه الله عن أبي الحسن المدائني أن مكة والمدينة لم يقع بهما طاعون قط .

"الأذكار" ص 139.

ولكن .. ذكر بعض العلماء أن مكة
قد دخلها طاعون عام 749 هـ .

وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ذلك بأنه لم يكن طاعوناً ، وإنما كان وباء آخر ، فظن من نقل ذلك أنه طاعون .

فالحاصل :

أن مكة والمدينة محفوظتان من الطاعون
وليستا محفوظتين من غيره من الأمراض والأوبئة .

نسأل الله تعالى السلامة والعافية لجميع المسلمين .

رابعاً:

نحمد لله على أن هذا الوباء لم يبلغ مكة ، أو المدينة ، وإنما هي بضع حالات في عموم المملكة العربية السعودية ، كما هو في أكثر الدول ، مع الوجود الكبير اليومي من المصلين ، والمعتمرين ، ومع ذلك فلا بأس أن يأخذ الإنسان بأسباب السلامة ، كلبس الكمامات , وغير ذلك من أسباب الوقاية من المرض .

والملاحظ أن بعض وسائل الإعلام تهول من هذا الأمر , ويستغل بعض الحاقدين والمتربصين ذلك للتنفير من شعائر الإسلام , مع أن هناك تجمعات كبيرة مماثلة - كملاعب كرة القدم ، والمهرجانات الغنائية - ولم نر ، أو نسمع

من أولئك التحذير والتنفير من تلك التجمعات ، بل على العكس من ذلك ، نرى التشجيع على الحضور ، والمشاركة .

وإن تعجب فعجب من بعض العلماء حيث يفتون بعدم جواز الذهاب إلى الحج هذا العام بسبب ظهور بضع حالات في المملكة العربية السعودية ! وكانوا يشددون أن النص النبوي في الطاعون لا يقبل الجدال أنه منطبق على هذه الحالة !

وقد ظهر المرض في كثير من الدول ، وشفي كثير منها ، ولم يصل الأمر إلى إغلاق الدول الأبواب على نفسها .

وبكل حال :

فإذا صارت بلد موبوءة بمرض " انفلونزا الخنازير " ، أو " الطاعون " : فالحكم واحد ، ولا فرق بين المملكة العربية السعودية ، وغيرها ، لكن ليس الحكم في هذا لأحدٍ من الناس

إلا أن يُعلن من مختصين أن تلك البقعة صارت موبوءة ، فحينئذٍ نطبق عليها الحكم الشرعي ، من تحريم دخولها ، وتحريم خروج أحدٍ منها ، لكن لا يتعجلن أحد بالحكم على موسم الحج ، أو العمرة بالإلغاء ، قبل دارسة ذلك من أهل الاختصاص من الأطباء ، ثم اعتماد علمائنا ذلك وإصدارهم فتوى في الموضوع .

قال الدكتور أحمد الريسوني - الخبير في
" مجمع الفقه الإسلامي " - :

إن مسألة إلغاء العمرة في رمضان أو موسم الحج المقبل بسبب " إنفلونزا الخنازير " : يرجع القرار فيها إلى الأطباء المسلمين المختصين .

وقال :

إن " منظمة المؤتمر الإسلامي " ، أو " مجمع الفقه الإسلامي الدولي " مطالبان في هذه الحالة بتنظيم لقاء للأطباء المسلمين من عدد من الدول الإسلامية ؛ ليتدارسوا الوضعية ، ويقدروا الاحتمالات ، ويصدروا توصياتهم ، وبناء عليها يقرر الفقهاء في

" مجمع الفقه الإسلامي "

أو أي هيئة فقهية تشكَّل لهذا الغرض ما إذا كانت الضرورة تدعو لإلغاء الشعيرتين .

وقال :

إن تقدير أطباء غير مسلمين ، من أمريكا ، أو كندا ، أو غيرهما :

لا يكفي ؛ لأن الأمر يتعلق بالعالم الإسلامي ، والحجاج والمعتمرين القادمين منه ، ويتعلق كذلك بموازنة بين فريضة الحج وشعيرة العمرة ، وما لهما من أهمية ، مع احتمالات الخطورة ، وانتشار الوباء .

وقال :

إذا قرر الأطباء المسلمون أن هناك احتمالات مرتفعة لانتشار الوباء بواسطة تجمع الحج ، والعمرة : فيتعين حينئذ على جميع الدول الإسلامية ، وعلى المملكة العربية السعودية على الخصوص ، اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه التجمعات ، وتعليقها إلى حين انجلاء هذا الوباء .

وقال :

إن هذا الإجراء لا غبار عليه ، وعلى مشروعيته ، ووجوبه ؛ لأن الله تعالى يقول : ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا كان الوباء - أو الطاعون - في بلد فلا تخرجوا منه ولا تدخلوا إليه )

وكذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف سير جيش بكامله كان يتجه إلى الشام لما علم أن بها وباء الطاعون .

وقال :

لكن لا ينبغي التعجل ، بل اتخاذ الخطوات اللازمة التي تبتدئ بتقرير ، وتقدير الأطباء المختصين بشكل جماعي ، وتنتهي بفتوى الفقهاء ، ثم بتنفيذ المسؤولين السياسيين في البلدان المعنية ، وخاصة المملكة العربية السعودية .
انتهى من موقعه .

فالنصيحة للسائل أن يتوكل على الله , ويتوجه لأداء العمرة , والحج ، وأن يأخذ بأسباب السلامة - كما تقدم -

إلا أن يظهر – لا قدَّر الله – ما يستوجب التوقف عن دخول البلد الحرام ، ويظهر ذلك بفتاوى أهل العلم الثقات ، والله هو المأمول أن يحفظنا وإياكم من كل سوء وشر .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس