منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سنن الصلاة
الموضوع: سنن الصلاة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-04-23, 02:32   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انظر لترى الرد على من نقل عن الإمام مالك خلاف هذه السنَّة ، وفيه تصريح بعض كبار المالكية في إثبات هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وعن الإمام مالك .

جاء عن سهل بن سعد قال :
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجلُ اليمنى على
ذراعه اليسرى في الصلاة .

رواه البخاري رقم (740)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إنا معشر الأنبياء أُمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا أخرجه ابن حبان في الصحيح(3/13-14).

ومن هذين الحديثين يتبين لنا خطأ من يرسل يديه ، إذ وضع اليد اليمنى على اليسرى هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي الأنبياء قبله انظر زاد المعاد1/202

قال ابن عبد البر :

لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره ، .. .

انظر الفتح ( 2/224 )
ونيل والأوطار ( 2/201) .

وذكر المالكية في رواية سنية القبض في الفرض والنفل :

أنها الأظهر ، لأن الناس كانوا يؤمرون في الصدر الأول

انظر القوانين 65 .

والمشهور في كتب المتأخرين من المالكية أن وضع اليدين تحت الصدر فوق السرة مندوب للمصلي المتنفل وكذا للمفترض إن قصد بالوضع الاتباع أو لم يقصد شيئاً أما إن قصد الاعتماد والاتكاء على يديه بوضعهما كره له ..

قال الباجي من كبار المالكية :

" وقد يحمل قول مالك بكراهية قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه ".

ومن يتأمل هذه المسألة يعلم علماً قاطعاً أنهم جميعاً يعترفون بأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي وضع اليدين أمام المصلى لا لإرسالها بجنبه ، وأن الإمام مالك ما قال بإرسالها- إن صح هذا عنه - إلا ليحارب عملاً غير مسنون وهو قصد الاعتماد أو اعتقادا فاسدا وهو ظن العامي وجوب ذلك وقيل إنّ مالك رحمه الله ضُرب لما رفض القضاء فلم يستطع وضع يديه على صدره في الصلاة فأسدلهما للألم فظنّ بعض من رآه أنها السنة ونقلها عنه

وإلا فهو رحمه الله -على التحقيق - لم يقل بالإرسال البتة وهذا غلط عليه في فهم عبارة المدونة وخلاف منصوصه المصرح به في " الموطأ " القبض وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة تقارب ثلاثين كتاباً سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات ".

ثم لو ثبت عن مالك الإرسال دون علّة فما هو الأولى بالاتّباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله - كما في الأحاديث المتقدمة - أم كلام الإمام مالك ؟

فكل مريد للحقّ سيتّبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويقدّمها على قول كلّ أحد والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد


ثانياً :

من شعر بالتعب فإن له أن يسدل يديه بقدر ما يرتاح به ، ثم يعود إلى قبضهما ، وقد قال الله تعالى : ( لاَ يكلِّف الله نَفْساً إلا وُسْعَهَا ) ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي من الليل فإذا تعب جلس فإذا قرب من الركوع قام ليركع .

عن عائشة رضي الله عنها قالت :

ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالساً حتى إذا كبر قرأ جالسا ، فإذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع .

رواه البخاري (1097) ومسلم (731) .

وثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى أياماً وهو جالس بسبب مرضه ، فإذا جاز أن يترك القيام وهو ركن من أركان الصلاة بسبب المرض ، فيجوز ترك السنة من أجل التعب من باب أولى ، على أن يرجع للقبض بعد ذهاب ما به من تعب .

قال الشافعي رحمه الله في "الأم" (1/100) :

" ولو افتتح الصلاة قائما ثم عرض له عذر جلس ، فإن ذهب عنه لم يجزه إلا أن يقوم " انتهى .

وقال النووي في "شرح مسلم" (6/11) :

" قولها : ( قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة ثلاثون أو أربعون آية قام فقرأهن ثم ركع )

فيه : جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود , وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء , وسواء قام ثم قعد , أو قعد ثم قام ، ومنعه بعض السلف , وهو غلط " انتهى .

وخلاصة الجواب :

أنه لا حرج من سدل اليدين في الصلاة بسبب التعب ، على أن يعود للقبض متى زال التعب

ولا يعد ذلك مشابهة للرافضة لأنه سيكون مؤقتا ، وللعذر ، وإنما يكون مشابهة لهم إذا اتخذه المصلي شعارا له بحيث لا يصلي صلاة إلا ويسدل يديه ، ولا يقبضهما أبدا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس