منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إزالة النجاسة
الموضوع: إزالة النجاسة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-29, 02:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كيف يتم تطهير نجاسة الكلب ؟

وهل يجب أن يغسل سبع مرات أم تكفي مرة واحدة ؟.


الجواب :

الحمد لله

روى مسلم (279)

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ ) .

وروى مسلم (280) أيضاً :

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ ) .

ففي هذين الحديثين بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية تطهير نجاسة الكلب ، وهي غسل الإناء سبع مرات ، إحداهن بالتراب .

وكلاهما واجب .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/73) :

" لا يختلف المذهب أن نجاسة الكلب يجب غسلها سبعاً ، إحداهن بالتراب ، وهو قول الشافعي " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (2/598) :

" وقد اختلف العلماء في ولوغ الكلب , فمذهبنا أنه ينجس ما ولغ فيه ، ويجب غسل إنائه سبع مرات إحداهن بالتراب

وبهذا قال أكثر العلماء .

حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعا عن أبي هريرة وابن عباس وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور .

قال ابن المنذر : وبه أقول " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" إذا كانت النجاسة على غير الأرض وهي نجاسة كلب ، فإنه لا بد لتطهيرها من سبع غسلات إحداها بالتراب " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/245) .

والأفضل أن تكون الغسلة الأولى هي التي بالتراب ، فإن جعل التراب في غيرها حصل المقصود ، وطهر المكان .

قال النووي في "المجموع" (2/598) :

" فالحاصل أنه يستحب جعل التراب في الأولى ، فإن لم يفعل ففي غير السابعة أولى ، فإن جعله في السابعة جاز , وقد جاء في روايات في الصحيح ( سبع مرات )

وفي رواية : ( سبع مرات أولاهن بالتراب )

وفي رواية : ( أخراهن بدل أولاهن )

وفي رواية : ( سبع مرات السابعة بتراب )

وفي رواية : ( سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب )

وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات كلها ، وفيه دليل على أن التقييد بالأولى وغيرها ليس للاشتراط , بل المراد إحداهن " انتهى .

" وغسله بالتراب له عدة طرق :

1- أن يغسل بالماء ثم نذر التراب عليه .

2- أن نذر التراب عليه ثم نتبعه الماء .

3- أن نخلط التراب بالماء ثم نغسل به الإناء "

قاله الشيخ ابن عثيمين في "شرح بلوغ المرام"
حديث رقم (14) .









رد مع اقتباس