ثانيا :
المقصود بالفحشاء :
كل فحش من القول أو الفعل
وهو كل ذنب استفحشته الشرائع والفطر .
والمنكر :
كل مستقبح غير معروف ولا مرضي .
قال ابن العربي رحمه الله :
" قِيلَ : الْفَحْشَاءُ الْمَعَاصِي ، وَهُوَ أَقَلُّ الدَّرَجَاتِ
فَمَنْ لَمْ تَنْهَهُ صَلَاتُهُ عَنْ الْمَعَاصِي وَلَمْ
تَتَمَرَّنْ جَوَارِحُهُ بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ، حَتَّى يَأْنَسَ بِالصَّلَاةِ وَأَفْعَالِهَا أُنْسًا يَبْعُدُ بِهِ عَنْ اقْتِرَافِ الْخَطَايَا ، وَإِلَّا فَهِيَ قَاصِرَةٌ .
والْمُنْكَرُ :
هُوَ كُلُّ مَا أَنْكَرَهُ الشَّرْعُ وَغَيْرُهُ، وَنَهَى عَنْهُ " انتهى .
"أحكام القرآن" (3 / 439-440)
وينظر : "تفسير القرطبي" (10 / 167) .
وقال ابن عاشور رحمه الله :
الفحشاء : اسم للفاحشة
والفحش : تجاوز الحد المقبول .
فالمراد من الفاحشة : الفعلة المتجاوزة ما يقبل بين الناس .
والمقصود هنا من الفاحشة : تجاوز الحد المأذون فيه شرعا من القول والفعل
وبالمنكر : ما ينكره ولا يرضى بوقوعه .
وكأن الجمع بين الفاحشة والمنكر منظور فيه إلى اختلاف جهة ذمه والنهي عنه " انتهى .
"التحرير والتنوير" (20 /179)
ثالثا :
تفسير من فسر " الفحشاء " بالزنا ، و " المنكر " بالخمر :
ليس خارجا عما ذكرناه سابقا ، وإنما هو من باب تفسير اللفظ العام بأحد أفراده ، كما قيل في تفسير " الجبت " بأنه الشيطان
وقيل : الشرك
وقيل : الأصنام
وقيل : الكاهن
وقيل : الساحر .
وقيل غير ذلك .
والجبت يشمل ذلك كله .
راجع : "تفسير ابن كثير" (2 / 334)
ولا شك أن الزنا من الفحشاء ، بل هو من أفحش الفواحش .
ولا ريب ـ أيضا ـ أن الخمر من المنكر
وهي أم الخبائث ، ومن أنكر المنكر .
لكن ليست الفحشاء مقصورة على الزنا
وليس المنكر مقصورا على شرب الخمر ، كما سبق بيانه .
والله تعالى أعلم .