منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - قضاء الحاجة
الموضوع: قضاء الحاجة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-28, 06:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للرجل المسلم أن يفتح أو يلمس أو ينظر إلى القناة في ذكره ، التي يخرج منها البول ، للتأكد إن كان هناك أي شيء ينزل منه أو يكتفي بالنظر إلى ظاهره ؟

ما هو الحكم إذا رأي الرجل آثار سائل غائرة في القناة ، هل يكون وضوؤه وصيامه مقبولا مع ذلك ، حيث إن السائل لم يصل إلى السطح الخارجي للذكر ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يشرع للرجل فتح قناة الذكر والنظر فيها للتأكد من خلوها من البول ، فإن هذا من التعمق والتكلف المنافي ليسر الشريعة وسماحتها ، كما أنه باب إلى الوسوسة .

والمشروع هو غسل رأس الذكر بعد الانتهاء من البول .

ويشرع كذلك أن يرش على فرجه ماء دفعاً للوسوسة .

روى ابن ماجه (464)

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَضَحَ فَرْجَهُ .

صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (4/125) :

" ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ : أَنَّهُ إذَا فَرَغَ مِنْ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَنْضَحَ فَرْجَهُ أَوْ سَرَاوِيلَهُ بِشَيْءٍ مِنْ الْمَاءِ , قَطْعًا لِلْوَسْوَاسِ , حَتَّى إذَا شَكَّ حَمَلَ الْبَلَلَ عَلَى ذَلِكَ النَّضْحِ , مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ خِلافَهُ " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في
"مجموع الفتاوى" (21/106) :

" وتفتيش الذكر بإسالته وغير ذلك : كل ذلك بدعة ليس بواجب ولا مستحب عند أئمة المسلمين ، بل وكذلك نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يَشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكذلك سلت البول بدعة لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحديث المروي في ذلك ضعيف لا أصل له ، والبول يخرج بطبعه ، وإذا فرغ انقطع بطبعه وهو كما قيل : كالضرع إن تركته قر ، وإن حلبته در .

وكلما فتح الإنسان ذكره فقد يخرج منه ، ولو تركه لم يخرج منه .

وقد يخيل إليه أنه خرج منه وهو وسواس ، وقد يحس من يجده برداً لملاقاة رأس الذكر ، فيظن أنه خرج منه شيء ولم يخرج .

والبول يكون واقفا محبوسا في رأس الإحليل لا يقطر ، فإذا عصر الذكر أو الفرج أو الثقب بحجر أو أصبع ، أو غير ذلك

خرجت الرطوبة ، فهذا أيضا بدعة وذلك البول الواقف لا يحتاج إلى إخراج باتفاق العلماء لا بحجر ولا أصبع ولا غير ذلك ، بل كلما أخرجه جاء غيره فإنه يرشح دائما ، والاستجمار بالحجر كافٍ لا يحتاج إلى غسل الذكر بالماء ، ويستحب لمن استنجى أن ينضح على فرجه ماء

فإذا أحس برطوبة قال : هذا من ذلك الماء " انتهى .

وإذا لم يصل البول إلى الخارج ، فلا حكم له
ولا تأثير له على الوضوء والصلاة .

وأما الصوم فلا يضره خروج البول
ولا ينجس الإنسان به .

والله أعلم .









رد مع اقتباس