منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التكليف >> أصول الفقه
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-28, 02:26   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المريض النفسي الذي مات
ما حكمه عند الله ؟ وكيف يمكن أن ننفعه ؟


السؤال:

أخي مريض نفسيا منذ 15 عاما ، وقد حاولنا علاجه طيلة هذه السنين ، وهو لا يصلي بسبب مرضه النفسي ، وقد صدمته سيارة عندما كان يقطع الخط السريع بجده رحمه الله .

السؤال :

هل يعتبر من المرفوع عنهم القلم ؟ وهل يدخل الجنة برحمة الله دون حساب بسبب مرضه النفسي ، ومعاناته من الوسوسة ، كذلك شدة الألم الناتج عن حادث دهسه ؟ وذلك لأن والدته في وضع نفسي سيء خاصة بعد موت أبيه قبله بأربعة أشهر ؟ وماذا يجب علينا نحن إخوانه تجاه أبي وأخي رحمهم الله جميعاً ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

نسأل الله أن يرحم أخاكم ويتجاوز عنه .

إذا كان مرضه النفسي شديدا في حال حياته ، وقد أثر على عقله وإدراكه ، فاختلت قواه العقلية التي يدرك بها الأشياء ، حتى صار لا يعرف ما ينفعه مما يضره ، فقد رُفع عنه قلم التكليف ، لأنه في حكم المجنون ، وعلى هذا : فتسقط عنه التكاليف الشرعية كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك

ولا يحاسب عليها ولا يسأل عنها يوم القيامة .

أما إذا كان يعاني من اضطرابات نفسية لا تأثير لها على عقله وإدراكه ، بحيث إنه يميز بين الأشياء ، ويعرف المتضادات ، وما ينفعه وما يضره ، ويدرك وجوب الصلاة وعامة التكاليف الشرعية ، فهذا غير معذور في تركه الصلاة وغيرها من التكاليف .

أما إذا كانت هذه الاضطرابات النفسية تارة تشتد عليه فتفقده إدراكه ، وتارة تخف فيعي ويدرك ، فهو معذور في حال فقد الإدراك ، غير معذور في حال الوعي .

ثانيا :

هو معذور في فترة العذر فقط ، سواء طالت أم قصرت ، فإن كان قبل هذا المرض بالغا عاقلا ، فهو مكلف محاسب على تلك الفترة .

والله تعالى يجزيه خيرا ، إن شاء الله تعالى على فترة معاناته ومرضه وبلائه وهذا الحادث الذي أودى به ؛ لعموم قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ) رواه البخاري (5642) ، ومسلم (2573) .

ثالثا :

في حالة ما إذا كان قد أصابه ما أصابه ، من حين بلوغه إلى حين موته فهو في حكم المجنون كما سبق ، ويرجى له الجنة ؛ حيث ولد مسلما ومات مسلما ولم يقترف إثما يحاسب عليه لأن القلم مرفوع عنه .

رابعا :

لا نقطع لشخص معين بجنة أو نار إلا بنص من الشارع ، قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك ، إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام ، وهذا هو الذي ذكره أهل العلم من أهل السنة " .

خامسا :

يمكن نفع الميت المسلم بكثير من الأعمال ، منها : الدعاء والاستغفار له والصدقة بالمال والحج والعمرة عنه ، وكذلك قضاء ديونه سواء كانت حقا لله كأن يكون مات وعليه صوم ، أو كانت حقا للعباد كأن يكون مات وعليه دين لأحد .
وأفضل ذلك كله الدعاء والاستغفار له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس