منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الحقوق الزوجية .. حقوق وواجبات الاسرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-03-08, 14:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أنا امرأة متزوجة منذ سنَة

وقد اشترط زوجي عليَّ قبل الزواج أن ابنة خالة أمه سوف تقيم معنا

وهي امرأة كبيرة في السن ، ووافقتُ

وبعد الزواج اكتشفتُ أن أثاث البيت نصفه يعود لها

لا أستطيع أن أحرك شيئاً من مكانه

بالإضافة إلى أنها توجه إليَّ كافة أنواع الشتائم ، تسبني ، وتسب أهلي

وزوجي لا يرد عليها

وبعد ذلك قالت لي : إن أبي حرامي !

وإني أنا قليلة أدب !

لأني أوصل زوجي للباب وهو خارج

فاتصلت على أهلي ، وأخذوني.

هل يحق لي أن أطلب منه سكناً مستقلاًّ ؟

وما حكم إقامة هذه المرأة معنا ؟ .

وشكراً .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

أوجب الله تعالى على الزوج توفير إسكان زوجته بمسكن شرعي ، تتوفر فيه المرافق الضرورية لقيام حياتها فيه ، ومن أهم شروط هذا السكن : عدم إسكان أحدٍ من أهله معها .

ثانياً:

يسقط حق الزوجة في سكن تنفرد به وحدها ، وعدم سكن أحدٍ من أهل زوجها معها : بالشرط ، فإن اشترط عليها سكنى أحدٍ من أهله معها ، ورضيت به : لزمها الشرط ، وسقط حقها في الانفراد ، ووجب عليها الوفاء بالشرط .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

الأصل في الشروط : الحل ، والصحة ، سواءً في النكاح ، أو في البيع ، أو في الإجارة ، أو في الرهن ، أو في الوقف ، وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة : أنه يجب الوفاء بها ، في النكاح ، وغيره ؛ لعموم قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ 1 ، فإن الوفاء بالعقد يتضمن : الوفاء به ، وبما تضمنه من شروط ، وصفات ؛ لأنه كله داخل في العقد .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 164 ) .

وعليه :

فالواجب عليكِ – أيتها السائلة – تحقيق الشرط ، والرضى بسكنى ابنة خالة أم زوجك ؛ لأنك رضيتِ بالشرط قبل العقد .

ثالثا :

يسقط اعتبار هذا الشرط ، ولا يلزم الوفاء به في حال :

1. أن يُسقطه المشترط ، وهو زوجك ، فإذا أسقطه : صار كعدمه .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع، فلا يمكن لأحد إسقاطها، والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها.

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 5 / 25 ) .

2. أن يتحقق ضرر عليكِ من سكنى من رضيت به ، كقريب له يصير بالغاً ، أو كسيء الأخلاق يطلع على عورتك ، أو كمن يؤذيك بالسب ، والشتم ، والتحقير ، أو يضرك بالضرب ، وغيره .

وبما أن زوجك لم يُسقط شرطه : فليس أمامك إلا الأمر الآخر ، ولكن يحتاج إثباته لبيِّنة ، فإن ثبت : فلك الحق في إخراجها من بيتكم ، أو إخراجك لبيت آخر تنفردين به عنها .

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية"( 25 / 109 ) :

الجمع بين الأبوين والزوجة في مسكن واحد : لا يجوز ( وكذا غيرهما من الأقارب ) ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما ؛ لأن الانفراد بمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها حقها ، وليس لأحد جبرها على ذلك .

وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة .

وإذا اشترط الزوج على زوجته السكنى مع الأبوين فسكنت ، ثم طلبت الانفراد بمسكن : فليس لها ذلك عند المالكية ، إلا إذا أثبتت الضرر من السكن مع الوالدين .

انتهى

وهذا الذي سبق إنما هو بيان لأصل المسألة ، وما العمل في مثل حالكم ، غير أن حل المشكلة التي بينكما لا يكون بمجرد الكلام النظري ، وإنما يحتاج إلى سعي جاد من الطرفين للخروج منها ، ومتى عجز الزوج عن الإصلاح بينكما ، وتوفير السكن اللازم للحياة الطبيعية بين الزوجين ، وجب عليه أن يفرق بينكما في المسكن ، فإن لم يفعل فحاولي أن توسطي من يصلح بينكما ، ويقنعه بالحفاظ على بيته ، وأن بإمكانه أن يستأجر لك ، أو لقريبته مسكنا ميسرا ، يكون قريبا من المسكن الآخر ، حتى يتمكن من مراعاة قريبته العجوز ، ويتمكن أيضا من القيام بحق بيته وأهله . فإن لم يفعل ، ولم تتمكني من تحمل الوضع القائم : فلك أن ترفعي أمرك للقضاء الشرعي ، كحل أخير للمشكلة بينكما .

نسأل الله أن يصلح ذات بينكما ، وأن يلهمكما رشدكما .

والله أعلم









رد مع اقتباس