السؤال :
هل يجوز لزوجي أن يكلم ابنة خالته
للسلام عليها في التليفون ؟
وما حدود ذلك شرعا ؟
الجواب :
الحمد لله
كلام زوجك مع ابنة خالته للسلام والاطمئنان عليها ، لا حرج فيه إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية لذلك ، بأن يكون الكلام قد دعت إليه حاجة
ويكون من غير خضوع بالقول من المرأة ، ومن غير تلذذ من الرجل ، بعيدا عن المزاح والضحك ، فإن بنت الخالة أجنبية كغيرها ، ليس لها أن تخضع بالقول في حديثها مع ابن خالتها
ولا أن تسترسل معه في الكلام دون حاجة ، أو تمزج بين الجد والمزح والضحك ونحو ذلك ، مما يقع فيه التساهل بين الأقارب الذين لا يعرفون حدود الشرع في ذلك ، فإذا أراد الرجل الاطمئنان على قريباته ، فلا حرج أن يلقي السلام
ويسأل عن حالها وحال والديها وأولادها ، ثم ينهي مكالمته ، وهذا إنما يكون على مراحل وفترات ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك .