منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - آداب التقبيل والمعانقة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-02-17, 08:00   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم السلام على المحارم بالتقبيل والمصافحة؟

وإذا كان ذلك جائزاً فمن هم الأقارب المحارم؟

وهل يدخل في المصافحة والتقبيل محارم الرضاعة؟


الجواب :

الحمد لله

"سلام الرجل على محارمه لا بأس به ، وسلام المرأة على محارمها لا بأس به ، بالمصافحة أو بالتقبيل كل هذا لا بأس به ، والمحارم هم المبينون في قوله جل وعلا : (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) النور/31

ومن المحارم : الأخوال والأعمام وغيرهم من المحارم .

فهؤلاء هم المحارم أبوها وأجدادها وأبو أمها وأجدادها من ناحية الأم وأبناؤها وأبناء بناتها وأبناء بنيها ، وإخوة المرأة وأبناء إخوتها من محارمها أيضاً ، وهكذا أخوالها وأعمامها كلهم من محارمها ، وهكذا أبو زوجها وجد زوجها وابن زوجها وابن ابنه وابن بنت الزوج كلهم محارم لها .

ولا بأس أن يُقبل الرجل محرمه ؛ عمته وخالته وأمه وجدته وأخته ، لا بأس أن يقبلها ، لكن الأفضل أن يكون مع الرأس ولا سيما إذا كانت كبيرة ، أو على الأنف أو على الخد ، وكره جمهور أهل العلم التقبيل من الفم إلا للزوج ، فالأولى أن يكون هذا للزوج لا للمحارم ، أما المحارم فيكون على الرأس أو على الأنف أو على الخد ، هذا هو الأولى والذي ينبغي .

وسواء كان المحارم من النسب أو من الرضاع .

فالمحارم من الرضاع :

أبوها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وابن زوجها من الرضاع وأبو زوجها من الرضاع كالنسب ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :

(يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) هكذا قال عليه الصلاة والسلام ، فالنسب مثل الرضاع وهكذا المصاهرة ، كما تقدم ، أبو الزوج محرم من جهة المصاهرة ، وجد الزوج وابن الزوج فهؤلاء محارم من جهة المصاهرة ، سواء كان من النسب أو من الرضاع ، والمصافحة من باب أولى" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1561) .









رد مع اقتباس