وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الضيف إذا نزل بشخص وامتنع من ضيافته فإن للضيف أن يأخذ من ماله ما يكفيه لضيافته بالمعروف من غير علمه ؛ لأن الحق في هذا ظاهر ؛ فإن الضيف إذا نزل بالشخص يجب عليه أن يضيفه يوما وليلة حقاً واجباً ، لا يحل له أن يتخلف عنه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" (234 / 8) .
وذهب جمهور العلماء إلى أن الضيف لا يحل له أن يأخذ من مال مضيفه شيئا بغير إذنه ، حتى ولو يقدم له ما ينبغي في ضيافته ، أو لم يضفه أصلا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ )
رواه أحمد (20172) وصححه الألباني .
وهذا ظاهر على مذهب الجمهور الذين يرون الضيافة مكرمة ومستحبة ، ولا يرون وجوبها من حيث الأصل .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
"وقد روى الربيع عن الشافعي أنه قال : الضيافة على أهل البادية والحاضرة حق واجب في مكارم الأخلاق ، وقال مالك : ليس على أهل الحضر ضيافة .
وقال سحنون إنما الضيافة على أهل القرى وأما الحضر فالفندق ينزل فيه المسافر" انتهى .
من التمهيد(21/43) .
وأما على مذهب الإمام أحمد في وجوب الضيافة ، فقد سبق النقل ـ في رواية عنه ـ أن ذلك خاص بالغزاة في سبيل الله فقط ، وأما غيرهم فلا يأخذ إلا ما أعطاه المضيف .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" قَالَ الْأَثْرَمُ : سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الضِّيَافَةِ , أَيَّ شَيْءٍ تَذْهَبُ فِيهَا ؟ قَالَ هِيَ مُؤَكَّدَةٌ , وَكَأَنَّهَا عَلَى أَهْلِ الطُّرُقِ وَالْقُرَى الَّذِينَ يَمُرُّ بِهِمْ النَّاسُ أَوْكَدُ , فَأَمَّا مِثْلُنَا الْآنَ , فَكَأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ أُولَئِكَ " انتهى .
من "المغني" (9/343) .
والخلاصة :
أنه حق الضيف واجب في الأظهر ، على ما سبق ، وأما إذا امتنع مضيفه من حقه
فقد اختلف أهل العلم :
هل له أن يأخذ حقه منه قهرا ، كما هو ظاهر الأحاديث السابقة ، أو لا يحل له ذلك ؟
والأحوط ألا يأخذ شيئا منه قهرا ، لقوة الخلاف فيه ، واحتمال خصوصية الأخذ قهرا ببعض الأحوال ، كالمضطر إلى الضيافة ، أو نحو ذلك .
وينظر : "فتح الباري" ، لابن حجر (5/108) ، "استيفاء الحقوق من غير قضاء" للدكتور فهد اليحي (148-153) .
والله أعلم .