قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وأيم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.. فما بالك بمن دون فاطمه...والقاضي اذا ثبت له وقوع ولي الامر في منكر يستوجب اقامة حد من الحدود.. وسكت عنه مداهنه او خوفا فيأثم القاصي بذلك إلا اذا اكره.. والله أعلم.. وهذه ليست فتوي.. فانا ليس مفتيا ولا حتي شيخا.. ولكن اية السارق والسارقه اية مطلقة فلا يجوز تقييدها في شخص دون غيره الا بدليل ولا يوجد