هذا سؤال فقهي بالدرجة الأولى و اعلم حفظك الله أن الميراث ينظر إلى الهالك
فها هنا ترك أما و أبا و فرعا وارثا و هذه الحالة يحكمها قوله عز و جل
وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
و بالتالي نصيب الوالدين هنا هو ثلث التركة بجمع السدسين