اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedyoussef
هل من حق مجلس التاديب المنعقد على مستوى المؤسسة اتخاد العقوبة من الدرجة الثالثة في حق التلميذ او قتراحها على مجلس التاديب على مستوى مديرية التربية وهو الذي يفصل فيها
وشكرا
|
لمادة 18 : تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ وفقا لخطورة الخطأ المرتكب في ثلاث درجات :
1.عقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار المكتوب .
- التوبيخ
2.عقوبات من الدرجة الثانية :
- الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة ( 3 ) أيام .
- الإقصاء المؤقت من أربعة ( 4 ) أيام إلى ثمانية ( 8 ) أيام .
3.عقوبات من الدرجة الثالثة :
- الإقصاء من النظام الداخلي.
- الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسو أخرى أو بدونه.
تتطلب العقوبة من الدرجة الثالثة موافقة مديرية التربية في شقه الدي يطلب نقل التلميد الى مؤسسة اخرى و في الغالب مديرية التربية تقبل الاقتراح ادا مجلس التاديب عقد بطريقة صحيحة من حيث الاجراءات و ادا كان فعلا الخطا يتطلب عقوبة من الدرجة الثالثة