منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - رجاءا مساعدة قانونية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-09-02, 19:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*مجيد*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *مجيد*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد مشاهدة المشاركة
الماد129 من قانون الوظيفة العمومية 2006 : ويعدّ في وضعية الخدمة أيضا الموظف :
-الموجود في عطلة سنوية .
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني ،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة ،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في
المواد من 208 إلى 212 و 215 من هذا الأمر ،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط k
- الذي استدعي في إطار الاحتياط .
- الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى .
المادة 13 من المرسوم الرئاسي المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور 2007 :
تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من
الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه
و هذا الاستثناء المتعلق بالمادة 163 يخص الموظف الذي تعرض لعقوبة إدارية تحرمه من الترقية
فمن حقك إذن الاستفادة من الترقية في الدرجة بالمدة القصوى و بقوة القانون لأنك في حالة خدمة
و القانون الخاص بقطاع التربية كرس وتيرتين فقط للترقية دنيا و متوسطة ، سنتين و نصف و ثلاث سنوات
فأنت ترقى في الدرجة كل ثلاث سنوات بقوة القانون
استاذي الكريم لما توجهت الى مديرية التربية قيل لي تستفيد حتى تستئنف عملك انا في حيرة من امري نورني بالشرح بارك الله فيك.









رد مع اقتباس