اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوز رشيد
الماد129 من قانون الوظيفة العمومية 2006 : ويعدّ في وضعية الخدمة أيضا الموظف :
-الموجود في عطلة سنوية .
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني ،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة ،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في
المواد من 208 إلى 212 و 215 من هذا الأمر ،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط k
- الذي استدعي في إطار الاحتياط .
- الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى .
المادة 13 من المرسوم الرئاسي المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور 2007 :
تتم الترقية في الدرجة بقوة القانون حسب المدة القصوى مع مراعاة أحكام المادة 163 من
الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه
و هذا الاستثناء المتعلق بالمادة 163 يخص الموظف الذي تعرض لعقوبة إدارية تحرمه من الترقية
فمن حقك إذن الاستفادة من الترقية في الدرجة بالمدة القصوى و بقوة القانون لأنك في حالة خدمة
و القانون الخاص بقطاع التربية كرس وتيرتين فقط للترقية دنيا و متوسطة ، سنتين و نصف و ثلاث سنوات
فأنت ترقى في الدرجة كل ثلاث سنوات بقوة القانون
|
استاذي الكريم لما توجهت الى مديرية التربية قيل لي تستفيد حتى تستئنف عملك انا في حيرة من امري نورني بالشرح بارك الله فيك.