سنة الشرب قاعداً

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- زجر عن الشرب قائماً». أخرجه مسلم في صحيحه
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يشربن أحد منكم قائماً، فمن نسي فليستقيء». أخرجه مسلم في صحيحه
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل رآه يشرب قائماً: «قئ، قال: لمَ؟ قال: أتحب أن تشرب مع الهر؟ قال: لا، قال: فقد شرب معك شر منه، الشيطان». أخرجه الدارمي
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشرب قائماً وقاعداً، ويصلي حافياً ومنتعلاً، وينصرف عن يمينه وعن شماله». أخرجه النسائي
وعن أم سليم رضي الله عنها: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب من فم قربة قائماً». أخرجه الدارمي
وعن النزال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة بماء فشرب قائماً، فقال: إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فعل كما رأيتموني فعلت.
يقول النووي رحمه الله: "هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها وادعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها، وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكال ولا فيها ضعف بل كلها صحيحة، والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه.
وأما شربه -صلى الله عليه وسلم- قائماً فبيان للجواز فلا إشكال ولا تعارض، وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه، وأما من زعم نسخاً أو غيره فقد غلط غلطاً فاحشاً، وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ وأنى له بذلك والله أعلم.
فإن قيل كيف يكون الشرب قائماً مكروهاً وقد فعله النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالجواب: أن فعله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروهاً بل البيان واجب عليه -صلى الله عليه وسلم-.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فمن نسي فليستقيء» فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائماً أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح؛ فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب.
ويقول ابن حجر رحمه الله: "ثبت الشرب قائماً عن عمر أخرجه الطبري، وفي الموطأ أن عمر وعثمان وعلياً كانوا يشربون قياماً، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأساً، وثبتت الرخصة عن جماعة من التابعين، وسلك العلماء في ذلك مسالك: أحدها الترجيح وأن أحاديث الجواز أثبت من أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، المسلك الثاني دعوى النسخ وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا على أن أحاديث النهي على تقدير ثبوتها منسوخة بأحاديث الجواز بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز.
وقد عكس ذلك ابن حزم فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي متمسكاً بأن الجواز على وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع.
وإذا كان ذلك الأخير من فعله -صلى الله عليه وسلم- دل على الجواز، ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده، المسلك الثالث الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل، فقال أبو الفرج الثقفي في نصره الصحاح والمراد بالقيام هنا: المشي، يقال قام في الأمر إذا مشى فيه، وقمت في حاجتي إذا سعيت فيها وقضيتها، ومنه قوله تعالى: { إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِما } [آل عمران: 75]، أي مواظباً بالمشي عليه.
وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي على من لم يسم عند شربه، وهذا أن سلم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له في بقيتها، وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه، وهي طريقة الخطابي وابن بطال في آخرين، وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض.
وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً، فقال: إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم، وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم حرمه أو كان حراماً ثم جوزه لبين النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك بياناً واضحاً، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا، وقيل إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به، فإن الشرب قاعداً أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق، وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائماً".
و يقول ابن القيم رحمه الله مبينا آفات الشرب قائما وأهمية الشرب جالسا :
"وللشرب قائما آفات عديدة منها : أنه لا يحصل به الري التام ، ولا يستقر في المعدة حتى يقسمه الكبد على الأعضاء ، وينزل بسرعة وحِدَّة إلى المعدة ، فيخشى منه أن يبرد حرارتها ، ويشوشها ، ويسرع النفوذ إلى أسفل البدن بغير تدريج ، وكل هذا يضر بالشارب ، وأما إذا فعله نادراً أو لحاجة لم يضره ، ولا يُعترض بالعوائد على هذا ، فإن العوائد طبائع ثوانٍ ، ولها أحكام أخرى ، وهى بمنزلة الخارج عن القياس عند الفقهاء انتهى من "زادالمعاد"
الأكل والشرب قائماً من منظور علمي:
كشفت الأبحاث الطبية الحديثة عن بعض أضرار الأكل والشرب قائماً، يقول الدكتور عبد الرزاق الكيلاني: "إن الشرب وتناول الطعام جالساً أصح وأسلم وأهنأ وأمرأ؛ حيث تكون الأعضاء ساكنة، والمعدة مستريحة، فيسيل الماء من فمها على جدرانها بلطف وتؤدة، بينما إذا شرب واقفاً فإن الماء يتساقط من فمها إلى قعرها فيصدمه صدماً، وإذا استمر الحال على ذلك مدة طويلة فقد تسترخي المعدة وتهبط، فيسوء هضمها للطعام.
ويرى الدكتور إبراهيم الراوي أن الإنسان في حالة الوقوف يكون متوتراً ويكون جهاز التوازن في مراكزه العصبية في حالة فعالية شديدة حتى يتمكن من السيطرة على جميع عضلات الجسم لتقوم بعملية التوازن والوقوف منتصباً، وهي عملية دقيقة ومعقدة يشترك فيها الجهاز العصبي والعضلي في آن واحد مما يجعل الإنسان غير قادر على تحصيل الطمأنينة العضوية التي تعتبر من أهم الشروط المرجوة عند الطعام والشراب، هذه الطمأنينة يحصل عليها الإنسان في حالة الجلوس حيث تكون الجملة العصبية والعضلية في حالة من الهدوء والاسترخاء وحيث تنشط الأحاسيس وتزداد قابلية الجهاز الهضمي لتقبل الطعام والشراب وتمثله بشكل صحيح.
ويؤكد د. الراوي أن الطعام والشراب قد يؤدي تناوله في حالة الوقوف -القيام- إلى إحداث انعكاسات عصبية شديدة تقوم بها نهايات العصب المبهم المنتشرة في بطانة المعدة، وإن هذه الانعكاسات إذا حصلت بشكل شديد ومفاجئ فقد تؤدي إلى انطلاق شرارة النهي العصبي الخطير inhibition vagal لتوجيه ضربتها القاضية للقلب، فيتوقف محدثاً الإغماء أو الموت المفاجئ.
كما أن الاستمرار على عادة الأكل والشرب واقفاً تعتبر خطرة على سلامة جدران المعدة وإمكانية حدوث تقرحات فيها، حيث لاحظ الأطباء الشعاعيون أن قرحات المعدة تكثر في المناطق التي تكون عرضة لصدمات اللقم الطعامية وجرعات الأشربة بنسبة تبلغ 95% من حالات الإصابة بالقرحة.
كما أن حالة عملية التوازن أثناء الوقوف ترافقها تشنجات عضلية في المريء تعيق مرور الطعام بسهولة إلى المعدة ومحدثة في بعض الأحيان آلاماً شديدة تضطرب معها وظيفة الجهاز الهضمي وتفقد صاحبها البهجة والاطمئنان عند تناوله لطعامه وشرابه.