اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wahid1968
ابرقت وزارة الوطنية مراسالة لكافة مديريات التربية تمنع فيها المديرين من توجيه عقوبات للموظفين مهما كانت درجتها
|
المادة 165 : تتخذ السلطة التي لها صلاحيات
التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة
الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية
من المعني .
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين
العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة
بقرارمبرر ، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية
المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي
والتي يجب أن تبتّ في القضية المطروحة عليها في
أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من
تاريخ إخطارها
هذا نص صريح لا يقبل التأويل من قانون الوظيفة العمومية
المؤرخ في 15 جويلية 2006 يجعل العقوبات التأديبية من
صلاحيات السلطة المخولة صلاحية التعيين و المتمثلة في
مديرية التربية في قطاع التربية ، فالمدير ليس من صلاحيته
التعيين و بالتالي لا يحق له إصدار العقوبة بل يطلب من
الوصاية معاقبة الموظف بناء على بيانات مكتوبة