منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حلم الجميع *شترك في خطة رجال الأعمال , واحصل بطاقة ماستر كارد تمكنك من سحب أرباحك بسهولة تامة*
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-03-17, 22:10   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Hatem055
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية Hatem055
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاستثمار في شركة تعطي الربح نسبة من رأس المال

لا يجوز الاستثمار في هذه الشركة؛ لأنه قائم على الربا المحرم.
وبيان ذلك : أن الاستثمار إذا ضُمن فيه رأس المال ، وكان الربح نسبة من رأس المال: فهو في حقيقته قرض ، لا شركة. والقرض إذا شرط فيه الزيادة ، فهو قرض ربوي محرم ، إجماعا.
فحقيقة هذه المعاملة: أن المشترك يقرض الشركة ألفا مثلا، على أن يأخذها في نهاية المدة 3400، أي بزيادة 240%، وهذا عين القرض الربوي المحرم.

والشركة الصحيحة يشترط فيها ثلاثة أمور:
الأول: أن تكون نسبة الربح معلومة، ك 10% مثلا من الأرباح ، لا من رأس المال.
وأما جعل الربح نسبة من رأس المال ، فهذا يعني اشتراط مبلغ معين لرب المال، وهذا مفسد للشركة.
قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي " انتهى من "المغني" (5/23).
الثاني: عدم ضمان رأس المال، بل إذا وقعت خسارة تحملها صاحب رأس المال ما لم يثبت تفريط الشركة.
واشتراط ضمان رأس المال يفسد الشركة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (38/ 64): " نص الحنفية والمالكية على أنه لو شرط رب المال على العامل ضمان رأس المال إذا تلف أو ضاع بلا تفريط منه كان العقد فاسدا .
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية والحنابلة ، لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما في يده ، فإن تلف المال في يده ، من غير تفريط : لم يضمن ، فاشتراط ضمان المضارب ، يتنافى مع مقتضى العقد" انتهى.
الثالث: أن يكون مجال عمل الشركة معلوما مباحا.
وقد سئل الدكتور سامي إبراهيم السويلم حفظه الله ما نصه:
"ما حكم الاستثمار العقاري في مؤسسة الراجحي للصيرفة، مع ضمان رأس المال دون ضمان الربح؟
فأجاب:
الحمد لله وحده، - والصلاة والسلام على من لا نبي بعده-، وبعد:
إذا كان الضامن هو نفس المؤسسة التي تتولى إدارة الاستثمار، فهذا التعامل محرم ولا يجوز، وذلك أن المؤسسة تقبض المال من المستثمر وتضمنه له، مع التزامها بإدارة المال ، وإضافة ما قد يتحقق من ربح إلى رصيد المستثمر ، بحسب المتفق عليه .
وقبض المال مع ضمانه لصاحبه : في حقيقته قرض ، فإذا انضم لذلك إدارته للمال لتحقيق الربح ، كان من باب سلف وبيع الذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم- حسماً لمادة الربا، كما أنه يدخل في القرض الذي جر نفعاً محرماً، وهو إدارة المال ، وما قد ينتجه من ربح .
وفي كلا الحالين تدخل المعاملة في باب الربا، فالواجب تجنب هذه المعاملة، ونصيحة المؤسسة المذكورة بتجنبها ، والالتزام بالشرع المطهر، - والله تعالى أعلم-" .
انتهى من فتاوى الإسلام اليوم.
والله أعلم.