منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هذا لبِــاَسُكِ أُختــاه فهل مِن مِـراَءْ بعد ذلك ؟؟ لا ...لا ظنّ ذلك .
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-03-05, 22:11   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
زيان.
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية زيان.
 

 

 
إحصائية العضو










B18 هذا لبِــاَسُكِ أُختــاه فهل مِن مِـراَءْ بعد ذلك ؟؟ لا ...لا ظنّ ذلك .

الحمد لله على كلّ حال والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
يُشترَطُ في لباس المرأة المسلمة شروط، ،والقصد من ذلك سترها وعدم لفت الأنظار إليها.

فالشرط الأول : أن يكون مستوعباً لجميع بدنها إلا الوجه والكفين، فقد اختلف أهل ‏العلم في وجوب سترهما، مع اتفاقهم على وجوب
سترهما حيث غلب على الظن حصول الفتنة ‏عند الكشف كما هو الحال في هذا الزمن ، وذلك سداً لذرائع الفساد وعوارض الفتن. ‏
الثاني : أن لا يكون زينة في نفسه بمعنى ألا يكون مزيناً بحيث يلفت إليه أنظار الرجال ، ‏لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) [النور :31] ‏
الثالث : أن يكون صفيقاً لا يشف ، لأن المقصود من اللباس هو الستر ، والستر لا ‏يتحقق بالشفاف. بل الشفاف يزيد المرأة زينة وفتنة ،
قال صلى الله عليه وسلم : " نساء ‏كاسيات عاريات " رواه مسلم . ‏
الرابع : أن يكون فضفاضاً غير ضيّق ، فإن الضّيق يُفصِّل حجم الأعضاء والجسم ، وفي ‏ذلك من الفساد مالا يخفى .‏
‏ الخامس : أن لا يكون معطّرا أو مطيباً، لأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج متطيبة لورود الخبر ‏بالنهي عن ذلك .
قال صلى الله عليه وسلم : "أيّما امرأة تعطرت فمرت على قوم ليجدوا ‏من ريحها فهي زانية" رواه أبو داود الترمذي والنسائي.‏
السادس : ألا يشبه لباس الرجال ، لقوله صلى الله عليه وسلم :" ليس منا من تشبه ‏بالرجال من النساء ، ولا من تشبه بالنساء من الرجال " رواه أحمد
السابع : ألا يشبه لباس نساء الكفار ، لما ثبت أن مخالفة أهل الكفر وترك التشبه بهم من ‏مقاصد الشريعة.
قال صلى الله عليه وسلم " ومن تشبه بقوم فهو منهم" رواه أحمد وأبو ‏داود.‏
الثامن : ألا يكون لباس شهرة وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس

وهذه الشروط دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. فوجب على المرأة المسلمة أن تلتزمها في ‏لباسها إذا خرجت من بيتها ،
ولا تختص تلك بلباس دون آخر ، أما إذا خالف اللّباس هذه الشروط، بأن ‏يكون مطرّز تطريزاً يضفي جمالاً، أو ذو ألوان ملفتة ،
أو معطّر أو يصفُ أعضاء الجسم ‏‎-‎‏ لضيقه ‏‎- ، أو كانت هذه المرأة تتشبه بالكافرات ، أو على نحو لباس الرجل فلا يجوز لبسه.








 


رد مع اقتباس