منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عطلة وفاة احد الاقارب
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-01-09, 08:15   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
alaa221
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
رئاسة الجمهورية
الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية
الرقم : 369/ م ع و ع / م ف ت ق أ/ب م /2013
إلى السيد : مدير مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للبوني لولاية عنابة
الموضوع : ف/ي إستشارة قانونية
المرجع : مراسلتكم رقم 137 المؤرخة في 05 مارس 2013

تفضلتم بموجب مراسلتكم المشار إليها بالمجع أعلاه ، بالإستفسار عن كيفية الاستفادة من أحكام المادة 212 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، التي تنص على استفادة موظف من غياب خاص مدفوع الأجر في إحدى المناسبات العائلية و لا سيما الوفاة منها .
ردا على ذلك ، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أن حالات إستفادة الموظف من غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (03) أيام كاملة ، تتمثل على سبيل الحصر في المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف
- ازدياد طفل للموظف
- ختان إبن الموظف
- زواج أحد فروع الموظف
- وفاة زوج الموظف أو وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه
و عليه ، ففي مناسبات زواج الموظف أو زواج أحد فروعه أو ختان إبن الموظف و نظرا لكون هذه الأحداث معلومة الأجل ، فإن بداية سريان مدة الغياب تكون ابتداء من نفس الحدث
أما فيما يخص مناسبات إزدياد طفل للموظف أو وفاة زوج الموظف أو أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة له أو زوجه ، و نظرا لكون الحدث غير معلوم الأجل ، فيتم إحتساب مدة الغياب إبتداء من اليوم الموالي للحدث المعني
و للتذكير ، فإن مفهوم الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه قد حدده الأمر رقم 58/75 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني ، المعدل و المتمم ، لا سيما المادتين 33 و 34 منه ، و يتعلق بالأمر بالإخوة و الأخوات للموظف أو زوجه
و على أية حال ، فإن حق الموظف في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (03) أيام كاملة ، الغرض منه هو تمكينه الإستفادة منه أثناء وقوع الحدث ، و لا يمكن تأجيله أو تعويضه أو جمعه مع عطلة من العطل القانونية
تقبلوا السيد المدير فائق التقديـر و الإحترام
الختم و التوقيع غير واضح ( معذرة )
نسخة للإعلام إلى :
السيدة و السادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية

المصدر: شرح المادة 212 من الامر رقم 03/06 المؤرخ في 2006.07.15 https://www.mouwazaf-dz.com/t25252-topic#ixzz4VFOnwuMP
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى

ربي يهدينا يموت عمك ولا خالك ما تروحش للجنازة ؟ ياو هاذي موت يا...

مع ذلك يبقى الغموض في القانون
و










رد مع اقتباس