السلام عليكم بجملة واحدة ان البطلان عريضة الدعوى لا ينفي جواز تصحيحها ، لا يوجد جزاء عن تخلف شروط المادة 14 من قانون الاجراءات المدنية والادارية الا اذا امتنع صاحب العريضة عن تصحيحها والسلام