السلام عليكم
قرأت القرار 929 الخاص بكيفية توزيع الحجم السااعي للاستاذ
و انا استاذ محاضر ب
و كلفت بتدريس محاضرتين و3 اعمال موجهة
و في الملحق الخاص باالقراار الحجم الساعي للمحاضر ب هو 6 ساعات دروس تشمل حتما درسين غير مكررين
و الاعمال الموجهة عندي تحسب 4 ساعات و نصف معناها الناقص هو ساعة و نصف فقط أي محاضرة واحدة
هل يمكن أن أطلب محاضرتين ( 3 سااعات ) + تطبيقين فقط و ليس 3 أم أن ساعة المحاضرة تعني ساعة ونصف من الزمن
أنا اعتقد أن لي الحق برفض الحجم الساعي