أحكام السفر:
*****
مسافة القصر الذي تقصر فيه الصلاة في البحر:
******************
- نفس الخلاف في مسافة القصر في البرّ.
----------------------------------
القول الأول: مسافة القصر هي أربعة برد -جمع بريد - و هو: ثمانية و أربعون ميلا.
القائلون به: الحسن البصري، الزهري، جمهور الفقهاء من المالكية و الشافعية و الحنابلة، الليث بن سعد، إسحاق ، أبو ثور.
- و تقدر هذه المسافة عندهم - باعتبار الزمن - بسير يومين معتدلين بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد من سير و حطّ و ترحال و أكل و شرب و صلاة.
- و القصر في البحر كالقصر في البرّ من حيث اعتبار المسافة.
و هذا هو المشهور و المعتمد عند المالكية، و به قال الشافعية و الحنابلة.
----------------------
القول الثاني: مسافة السفر الذي تقصر فيه الصلاة هو ثلاثة أيام.
القائلون به: عامر الشعبي، ابراهيم النخعي، و به قال الحنفية، و هو قول سفيان الثوري.
- و لا اعتبار عند الحنفية بالفراسخ على المذاهب.
- و يعتبر في الجبل بما يناسبه من السير لصعوبته و وعورته.
- و المعتبر في البحر ثلاثة أيام في ريح مستوية غير غالبة و لا ساكنة.
---------------------
القول الثالث: يجوز القصر في طويل السفر و قصيره.
القائلون به: الشافعي في القديم، و داود بن علي، و طائفة من أصحاب الإمام أحمد، و اختاره شيخ الإسلام و قال: "يرجع في تحديده إلى العرف، مثل أن يتزود له و يبرز إلى الصحراء"
--------------------
- ما ذكر سابقا هو أبرز الأقوال في تحديد مسافة القصر، و هناك أقوال كثيرة مبنية على روايات وردت عن الصحابة و التابعين، و فهوم من النصوص الشرعية.
************************
اشتراط مفارقة بيوت البلد للترخص في سفر البحر:
********************
القول الأول: للمسافر إذا أراد السفر أن يقصر الصلاة و لو كان في منزله.
القائلون به: عطاء و الحسن، و بعض الكوفيين.
--------------------------
القول الثاني: تشترط المفارقة لبيوت بلده أو قريته، فلا يقصر حتى يفارقها.
القائلون به: الجمهور من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحنابلة.
*************************
متى يقصر المسافر أو يترخص في البحر:
****************
- وردت عند المالكية روايتان:
الرواية الأولى: يقصر بمجاوزة بيوت القرية و تخليفها.
الرواية الثانية: يقصر إذا توارى عن البيوت.
-----------------------
- و عند الشافعية:
أن المعتبر في ذلك مجاوزة هذه السفينة للبلد، و جريها إذا لم يكن هذا الجري محاذيا للبلد،
أما إذا كان جري السفينة محاذيا للبلد، فلا بدّ من مجاوزة العمران،
و إذا لم تكن السفينة راسية على الساحل و احتيج إلى زورق لنقل الركاب و الأمتعة إليها، فإنّه يجوز الترخص بمجرد مغادرة هذا الزورق إليها بشرط أن تكون هذه المغادرة هي الأخيرة و إلا لم يترخص بالقصر و لا غيره.
-----------------------
- و هناك كلام آخر في حاشية ابن عابدين عن الميناء إذا كان تابعا للمدينة أو منفصلا عنها.
****************
قصر الملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة:
****************
القول الأول: يقصر الملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة و معه أهله فيها.
القائلون به: الحنفية و المالكية و الشافعية.
- و قد نصّ الشافعي على أنّ الإتمام أفضل له خروجا من خلاف من أوجبه.
----------------------
القول الثاني: لا يباح القصر للملاح الذي ليس له بيت إلا السفينة و معه أهله فيها.
القائلون به: عطاء، و الحسن بن صالح، و هو مروي عن الإمام أحمد، و به قال الحنابلة، و اختاره شيخ الإسلام.
- فإن لم يكن مع الملاح أهله فله الترخص بالقصر و نحوه كغيره من المسافرين.
و هو المذهب عند الحنابلة و صححه في الإنصاف.
********************
من رسالة دكتوراه بعنوان: أحكام البحر في الفقه الإسلامي للدكتور عبد الرحمن الفايع.